ثمّ إنّ المبحث في أصل اعتبار اليد ، وأنّه أمارة أو أصل؟ وأنّه هل يستفاد من أدلّته اعتبار اليد بما هي يد أو اعتبارها من باب أصالة الصحّة التي هي أعمّ من كون المتصرّف مالكا أو مأذونا من قبل المالك أو الشارع ، وبها يقوم للمسلمين سوق من غير حاجة إلى ثبوت الملك؟ وأنّ اليد هل هي دليل على أصل الملك أو على كونها طلقا أيضا ـ فيكون مع تردّد ما في اليد بين كونه ملكا طلقا أو وقفا أو أمّ ولد دليلا على نفي العنوانين ـ وأنّ اليد كما تكون دليلا على الملك تكون دليلا على الحقّ أيضا ـ كما في اليد على الأوقاف العامّة ، وكاليد على ما يعلم أنّه مال غير ، ويحتمل أن يكون لحقّ رهانة ونحوه ـ وأنّ اليد كما تكون دليلا على ملك العين تكون دليلا على ملك المنفعة أيضا أولا إلى غير ذلك مقام آخر.
والمهمّ هاهنا تقديمه على الاستصحاب بعد الفراغ عن اعتباره.
[تمّ ولله الحمد ، وقد نقلته إلى البياض في يوم ٢٠ ذي العقدة. الجاني يوسف نجل المصنّف الإيرواني قدسسره].