ومنها : تحمّل الإمامة وقبولها ، وهذا يجب على الإمام ، وقد فعله.
ومنها : النصرة له والذبّ عنه وامتثال أوامره وقبول قوله ، وهذا يجب على الرعية.
الثاني : المقرّب إلى الطاعة والمبعّد عن المعصية [لطف] (١) ، والقهر والإجبار عليها ليس بلطف ؛ لأنّه مناف للتكليف. ونصب الإمام والنصّ عليه وأمرهم بطاعته من الأوّل ، وقهرهم على طاعته من قبيل الثاني ؛ لأنّه من الواجبات ، فلو جاز القهر عليه لجاز على باقي الواجبات.
ولأنّ طاعة الإمام هي عبارة عن امتثال أوامر الله تعالى ونواهيه ، فالقهر على الطاعة قهر على الامتثال.
الثالث : الإمام هو الآمر بأوامر الله تعالى والناهي بنواهيه ، فلو جاز قهر الناس على طاعته لجاز القهر على الإتيان بما أمر الله تعالى به ، والامتناع عمّا نهى الله عنه ، من غير واسطة الإمام.
وأمّا الثالثة ؛ فلأنّ الإمام يجب أن يكون معصوما ؛ لأنّ الإمام لو جاز أن يخلّ بالواجبات أو يفعل المقبّحات لامتنع أن يكون نصبه لطفا ، وإلّا لزم أن يكون داخلا في ما هو خارج عنه ، أي يكون من المحتاجين إلى نفسه ؛ لجواز المعصية [عليه] (٢) ، ومن غير المحتاجين إليه ؛ لكونه محتاجا إليه ، والمحتاج [إليه] (٣) غير المحتاج ؛ لاقتضاء الإضافة تغاير المضافين. وسنزيد بيانه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
وأمّا الرابعة ؛ فهي ضعيفة جدّا من وجهين :
الأوّل : أنّ الواجب عليه ما يفيد التقريب والتبعيد ، وما أوردتم لا يزيد التقريب والتبعيد ، فهو غير وارد علينا.
__________________
(١) زيادة اقتضاها السياق.
(٢) في «أ» : (إليه) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) من «ب».