[و] (١) لوجود علّة الاحتياج فيه فلا ينقاد المكلّفون إليه إلّا بأمر من النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وأمّا بطلان التالي فبالاتّفاق.
ولأنّه يستحيل من النبيّ صلىاللهعليهوآله الأمر بطاعة من يجوز عليه الخطأ في جميع ما يأمر به وينهى عنه.
ولأنّه لم يوجد ؛ لأنّ الناس بين قائلين : منهم من شرط العصمة فأوجب النصّ (٢) ، [ومنهم من لم يشترطها فلم يوجب النصّ] (٣) (٤).
الرابع : الإمكان هو تساوي طرفي الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهية ، أو ملزومه ، وهو علّة الحاجة إلى العلّة المتساوية النسبة [إلى] (٥) الطرفين ، بل الواجبة.
وعلّة احتياج الأمّة إلى الإمام هو إمكان المعاصي والطاعات عليهم ، فلا بدّ وأن يجب للعلّة في الطاعات وعدم المعاصي ألّا يكون ذلك ممكنا لها ، وهو معنى العصمة.
الخامس : الممكن محتاج إلى غيره من حيث الإمكان ، والمغاير من جهة [الإمكان] (٦) هو الواجب ، فالممكن من حيث هو محتاج إلى الواجب ، فممكن الطاعة محتاج إلى [واجبها وهو المعصوم ، فيجب أن يكون الإمام معصوما.
__________________
(١) من «ب».
(٢) وهم الإمامية ، انظر : النكت الاعتقادية (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ١٠ : ٣٩ ـ ٤٤. تقريب المعارف : ١٧٢ ، ١٧٤ ، ١٨٢. الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد : ٣٠٥ ـ ٣٠٦ ، ٣١٣. قواعد المرام في علم الكلام : ١٧٧ ـ ١٧٨ ، ١٨١.
(٣) من «ب».
(٤) وهم الفرق الأخرى غير الإمامية ، انظر : أوائل المقالات (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ٤ : ٣٩ ـ ٤١. كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل : ٤٤٢ ، ٤٧١. كتاب أصول الدين : ٢٧٧ ـ ٢٨١.
(٥) في «أ» : (إليه) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) في «أ» : (المعاصي) ، وما أثبتناه من «ب».