الحادي والتسعون : نسبة الوجود إلى الخطأ مع الإمامة إمّا (١) الوجوب ، وهو محال ؛ لأنّه مع عدمها الإمكان ، ويستحيل أن تكون مقرّبة إليه ، [فكيف تكون] (٢) علّة فيه؟
وإمّا الإمكان أيضا فوجودها كعدمها ، فيكون إيجابها عبثا.
وإمّا ترجيح العدم ، لكنّ رجحان غير المنهي عن الوجوب محال ، وإلّا لجاز فرض وجود المرجوح مع علّة الرجحان في وقت وعدمه في آخر ، فترجيح أحد الوقتين بالوجود والآخر بالعدم إمّا أن يكون محتاجا إلى مرجّح ، أو لا.
والثاني محال ، وإلّا لجاز الترجيح بلا مرجّح.
والأوّل يستلزم عدم كون ما فرض مرجّحا تامّا ، هذا خلف.
وإمّا الامتناع ، وهو المطلوب.
الثاني والتسعون : معلول الإمامة إمّا ترجيح عدم الخطأ ، [أو امتناع الخطأ] (٣) ، وأيّا ما كان يلزم المطلوب.
أمّا على التقدير الأوّل ؛ فلأنّ أحد طرفي الممكن مع التساوي يستحيل وقوعه ، فمع المرجوحية أولى ، وإذا استحال وجود الخطأ انتهى إلى الامتناع.
وإن كان الثاني فالمطلوب أظهر ؛ لأنّ العلّة متى تحقّقت وجب تحقّق المعلول ، فإذا تحقّقت [الإمامة] (٤) امتنع الخطأ ، وهذا هو العصمة.
الثالث والتسعون : كلّ عرض يتوقّف على استعداد مسبوق باستعداد المحلّ له ، والاستعداد التامّ هو الذي يوجد عقيبه بلا فصل المستعد له. فالإمامة هي المبعّدة عن الخطأ ، والمبعّد عن الشيء مناف له ؛ لأنّه موجب لبطلان الاستعداد المتوقّف عليه ذلك الشيء.
__________________
(١) في «أ» زيادة : (أنّ) بعد : (إمّا) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٢) في «أ» : (فيكون) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) من «ب».
(٤) في «أ» : (وجب تحقّق المعلول) ، وما أثبتناه من «ب».