التاسع والتسعون : المكلّف لا مع الإمامة له نسبة إلى الطاعات وارتفاع المعاصي ، وهو جواز الفعل والترك ، فمع الإمامة إمّا أن يصير المكلّف أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية مع تمكّن الإمام [منه وعلمه] (١) به ، أو لا.
والثاني محال ، وإلّا لكان وجوده كعدمه.
فتعيّن الأوّل ، فكلّ مكلّف يتمكّن الإمام من تقريبه إلى الطاعة وتبعيده عن المعصية ويعلم به يجب له ذلك ، فيمتنع عنه المرجوح.
والإمام قادر على نفسه ، وإلّا لم يكن مكلّفا ، فيجب له ذلك ، فيمتنع منه نقيضه بحيث لا [يعدّ] (٢) مقهورا ولا مجبرا ، وهذا هو العصمة.
المائة : امتناع الخطأ والإمامة مع تمكّن الإمام من المكلّف وقدرته على منعه من المعاصي وحمله على الطاعات وعلمه به و [إطاعة] (٣) المكلّف له إمّا أن يكون بينهما لزوم ما ، أو لا.
والثاني محال ، وإلّا يمكن مع ذلك ألّا تقع الطاعة وتقع المعصية ، فتنتفي فائدة (٤) الإمامة ؛ لأنّ فائدة [الإمام] (٥) إن كان مع طاعة المكلّف له وتمكّنه وتمكينه وقدرته من حمله على الطاعة ومنعه عن المعصية [يحقّق] (٦) الطاعة ويبعّد عن المعصية.
فبقي أن يكون بينهما لزوم ، فإمّا أن يكون الإمام مع الشرطين المذكورين [ملزوما] (٧) لرفع الخطأ ، أو بالعكس ، أو التلازم من الطرفين.
والأوّل والثالث المطلوب.
__________________
(١) في «أ» : (بينه وعمله) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في «أ» : (يقدّ) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «أ» : (الطاعة) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» زيادة : (المكلّف) بعد : (فائدة) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٥) في «أ» وهامش «ب» : (الإمامة) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) في «أ» و «ب» : (يتحقّق) ، وما أثبتناه للسياق.
(٧) في «أ» : (ملزومه) ، وفي «ب» : (ملزومة) ، وما أثبتناه للسياق.