الثامن والثمانون : كلّما كان الإمام غير معصوم] (١) لم ينتف حجّة المكلّف على الله تعالى ؛ لأنّ الإمام إنّما وجب لكونه لطفا يتوقّف عليه فعل التكليف حتى [يقرّب] (٢) المكلّف إلى الفعل المكلّف به ، فإذا لم يكن الإمام معصوما أمكن ألّا يتحقّق ذلك اللطف ، بل [يمكن أن يبعّد عن] (٣) الطاعة ، فإمّا أن يقع هذا الفرض بالفعل ، أو لا يقع.
فإن وقع فحجّة المكلّف ظاهرة ليس فيها لبس ؛ إذ لم يحسن التكليف إلّا مع ذلك اللطف ، فإذا لم يفعل ذلك اللطف لم يجب على المكلّف فعل ما كلّف به ، وإلّا كان الله تعالى مرتكبا للقبيح ، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.
وإن لم يتحقّق كان [الإمكان] (٤) متحقّقا ، فلم يجزم المكلّف بوقوع شرط التكليف ، فلا يجزم بالتكليف له. ولا طريق له إلّا بنفي هذا الاحتمال ، ولا ينتفي إلّا بعصمة الإمام ، فإذا لم يتحقّق لم ينتف.
وأيضا : فإنّ الإمام إذا جاز أن يدعو إلى المعصية وجاز أن يكون ضدّا لذلك اللطف اشتمل اتّباعه على ضرر مظنون ، وقد أمر بدفع الضرر المظنون ، فله في ترك اتّباعه عذر. لكنّ التالي باطل قطعا ، فالمقدّم مثله.
التاسع والثمانون : كلّما كان لازم إمامة غير المعصوم [منتفيا كانت إمامة غير المعصوم] (٥) منتفية ، لكنّ المقدّم حقّ ، فالتالي مثله.
أمّا الملازمة فظاهرة ؛ إذ انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم.
وأمّا انتفاء اللازم ؛ فلأنّ إمامة غير المعصوم تستلزم التكليف بارتفاع النقيضين ، [وارتفاع النقيضين محال] (٦).
__________________
(١) من «ب».
(٢) في «أ» : (يتقرب) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «أ» : (يبعّدان) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» : (الإمام) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) من «ب».
(٦) في «أ» : (في) ، وما أثبتناه من «ب».