والثاني يستلزم كون ذي السبب لا سببا تامّا له.
والأوّل يلزم أن يكون معصوما ؛ إذ لا تكون إمامة غير المعصوم سببا تامّا] (١) ؛ لأنّها مع طاعة المكلّف وامتثاله لأوامره يمكن ألّا يقرّبه إلى الطاعة.
وأمّا بيان بطلان اللازم بأقسامه فظاهر.
الخامس : إمامة غير المعصوم مع طاعة المكلّف للإمام وامتثال أوامره ليس طريقا للجزم بالنجاة والتقريب والتبعيد ، ولا طريق غير الإمامة ؛ لما تقدّم (٢). فيلزم ألّا يكون للمكلّف طريق إلى معرفة نجاته وصحة أفعاله ، وهذا محال.
السادس : نصب الإمام والدلالة عليه وطاعة المكلّف له في جميع أوامره وعدم مخالفته في شيء أصلا جعله الشارع سببا تامّا في التقريب والتبعيد ، فلو لم يكن الإمام معصوما لأمكن انفكاك التقريب والتبعيد منه ، وكلّ ما أمكن انفكاك أثره عنه لم يكن سببا ذاتيا ، بل غايته أن يكون أكثريا.
فنقول : كلّما كان الإمام غير معصوم كان الله تعالى قد جعل السبب الأكثري أو (٣) الاتفاقي سببا ذاتيا. لكنّ التالي باطل ؛ لاشتماله على الضلال ، فكذا المقدّم.
السابع : كلّ إمام فإنّ طاعة المكلّف له مع نصبه [كاف] (٤) في اللطف بالضرورة ، ولا شيء من غير المعصوم طاعة المكلّفين له مع نصبه بكاف باللطف بالإمكان. ينتج : لا شيء من الإمام بغير معصوم بالضرورة.
أمّا الصغرى ؛ فلأنّه لو لا ذلك لكان الله تعالى مخلّا باللطف الذي يتوقّف عليه [فعل] (٥) التكليف ، وهو محال.
__________________
(١) من «ب».
(٢) تقدّم في البحث الرابع من المقدّمة.
(٣) في «ب» : (و) بدل (أو).
(٤) في «أ» و «ب» : (بكاف) ، وما أثبتناه للسياق.
(٥) من «ب».