والفساد الكلّي ، فنحتاج إلى رادع لها ، وهو لطف يتوقّف فعل الواجبات وترك المحرّمات عليه ، فيجب.
وهو إمّا داخلي ، أو خارجي.
والأوّل ليس إلّا القوّة العقليّة ، وإلّا لكان الله تعالى مخلّا بالواجب في أكثر الناس ، وهذا محال.
ولأنّه إن امتنع معه الفعل [وكان من فعله تعالى كان إلجاء ، وهو ينافي التكليف ، وإن كان من فعل] (١) المكلّف نقلنا الكلام إليه.
وإن كان ممّا يختار معه المكلّف فعل الواجبات وترك المعاصي بحيث يوجب الداعي لذلك ويوجب الصارف عن ضدّه ، وإن (٢) جاز معه الفعل بالنظر إلى القدرة لا بالنظر إلى الداعي كما في العصمة ، فالتقدير خلاف ذلك في الأكثر ، والواقع ضدّ ذلك في غير المعصوم ، ولأنّ البحث على تقدير عدمه ؛ ولهذا أوجبنا الإمامة. ولأنّه يلزم إخلاله تعالى بالواجب.
وإن لم يكن كذلك لم نجد نفعا في ردعها ، وهو ظاهر ، والواقع يدلّ عليه.
والثاني إن كان من فعله تعالى بحيث كلّما أخلّ المكلّف بواجب أو فعل محرّما أرسل الله عليه عقابا أو مانعا ، أو في بعض الأوقات ، كان إلجاء ، وهو باطل.
وإن كان من فعله تعالى كتقرير الحدود ومن فعل غيره كإقامتها ، فهو المطلوب ؛ لأنّ ذلك الغير يجب أن يكون معصوما مطاعا ليتمّ له ذلك ، فلا يقوم مقامه غيره.
ولأنّه إن وجب وصوله كلّ وقت يجب أن يحتاج إليه لزم الجبر ، وإلّا فإمّا أن يكون من فعل الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر بأن ينزل به العذاب إذا فعل أو آية عند عزمه ، والتقدير عدمه. أو بتوسّط البشر ، فهو مطلوبنا.
__________________
(١) من «ب».
(٢) في «أ» زيادة : (كان) بعد : (وإن) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».