[والثالث إمّا أن يكون هو الإمام وحده ، أو مع غيره ، أو غيره] (١).
والثالث محال ؛ لقوله تعالى : (أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) (٢) ، ولأنّ الاحتياج إلى عصمة الإمام أكثر من عصمة غيره ، ولتأثيرها فيه وفي غيره من الناس ، وعصمة غيره لا تؤثّر إلّا فيه ، [فيكون] (٣) هو أولى بالعصمة.
والأوّل والثاني هو مطلوبنا.
التاسع عشر : عدالة الإمام في كلّ وقت تفرض هي علّة في تقريب [المكلّف] (٤) من فعل الواجب وترك المحرّم ، فلا بدّ وأن يكون الوجود أولى بها.
وقد بيّن في العلم الأعلى (٥) أنّ الأولوية لا تنفكّ عن الوجوب ، وذلك هو العصمة.
العشرون : العلّة في الوجود (٦) يجب لها الوجود حال كونها علّة ، وعدالة الإمام في كلّ وقت تفرض [و] (٧) في كلّ حال علّة في [عدالة] (٨) [المكلّف] (٩) ، فيجب للإمام.
والعدالة المذكورة هي [العصمة] (١٠).
__________________
(١) من «ب».
(٢) يونس : ٣٥.
(٣) في «أ» : (إلّا أن يكون) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» : (التكليف) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٤٧.
(٦) في «أ» و «ب» زيادة : (و) بعد : (الوجود) ، وما أثبتناه موافق للسياق.
(٧) من «ب».
(٨) في «أ» : (عدالته) ، وما أثبتناه من «ب».
(٩) في «أ» و «ب» : (مكلّف) ، وما أثبتناه للسياق.
(١٠) في «أ» و «ب» : (القسمة) ، وما أثبتناه للسياق.