إذا تقرّر ذلك ، فوجه الحاجة إلى الإمام جواز الخطأ على المكلّف ، فإذا تمكّن الإمام وأطاعه المكلّف وعلم بأفعاله ، إمّا أن يرتفع خطأ كلّ مكلّف تحقّقت فيه الشرائط ، أو لا.
والثاني يستلزم التسلسل.
والتالي باطل ، فكذا المقدّم.
بيان الملازمة : أنّ الإمام إذا لم يكن معصوما يرتفع وجه الحاجة ، وهو جواز الخطأ ، وهو ضروري ، فإنّ جواز إهماله ـ بل أمره بالباطل ـ متحقّق ، فيحتاج إلى إمام آخر ، ويتسلسل.
الثامن والعشرون : ما وجب لدفع وجه الحاجة لا يمكن أن يؤكّد وجه الحاجة. ووجه الحاجة إلى الإمام جواز الخطأ على المكلّف ، فإذا لم يكن الإمام معصوما جاز إلزامه للمكلّف بالخطإ ، فيكون [مؤكّدا] (١) لوجه الحاجة ، فيمتنع كونه إماما.
التاسع والعشرون : إمامة غير المعصوم أولى بالرفع من عدم الإمامة ، [لكنّ رفع الثاني واجب ، فالأوّل أولى بالوجوب.
أمّا الأوّل ؛ فلأنّ عدم الإمامة] (٢) يستلزم جواز الخطأ.
وأمّا إمامة غير المعصوم فجواز الخطأ ثابت مع [جواز] (٣) إلزام الإمام به وتمكّنه من التعدّي على غيره ، والظلم [وأنواع] (٤) كثيرة من الفساد لا يقع مع عدم الإمام ، فكان رفع هذا أولى من [رفع] (٥) عدم الإمام.
لكنّ رفع عدم الإمام واجب ؛ لوجوب نصب الإمام إمّا على الله تعالى عندنا (٦) ، أو
__________________
(١) في «أ» : (مكلّفا) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) من «ب».
(٣) في «أ» : (وجود) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» : (على أنواع) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) من «ب».
(٦) النكت الاعتقادية (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ١٠ : ٣٩. قواعد العقائد : ١١٠.