لأنّا نقول (١) : أمّا الجواب عن الأوّل (٢) : في الآية إضمار تقديره : لئلّا يكون للنّاس على الله حجّة بعد الرّسل وتشريعهم الأحكام ، وبيانهم [الحلال] (٣) من الحرام ، ونصب الأدلّة والبراهين وجميع ما يحتاج إليه المكلّفون في علمهم وعملهم ؛ لأنّه لو لا ذلك لم يكن في نصب الرسول فائدة.
ولأنّ مجرّد وجود الرسول بلا نصب الأدلّة وتشريع الأحكام لا ينفي الحجّة قطعا ، ومن جملة الأدلّة ووجوه الإرشاد للعباد نصب الإمام ، وفي الأحكام وجوب طاعته وبيانه عليهالسلام ذلك كلّه بنصّ جلي.
وعن الثاني : بمنع الملازمة ؛ لأنّ الواجب عليه تعالى نصب الإمام والدلالة عليه وإيجاب طاعته ، وعلى الإمام القبول ، وعلى المكلّفين طاعة الإمام ونصرته والجهاد معه ، وذلك ليس من فعله تعالى على سبيل الإجبار لهم ؛ لأنّه ينافي التكليف ، فالمكلّفون تبعوا أنفسهم كما أنّ المكلّف يعصي بترك الواجب من الصلاة والصيام.
لا يقال : إنّ [غيبة] (٤) الإمام ليست من كلّ المكلّفين ، بل من بعضهم ، فذلك البعض الآخر إمّا أن [يبقى] (٥) مكلفا ، أو لا.
والثاني ينفي التكليف عمّن لم يكن له مدخل في منع الإمام [ولا] (٦) أوجب غيبته ، وهو محال إجماعا.
والأوّل إمّا أن يكلّف بالعلم ، وهو باطل ، وإلّا لزم تكليف ما لا يطاق.
فبقي أن يكون الظنّ فيم لا يكون ابتداء.
__________________
(١) في «أ» و «ب» زيادة : (و) بعد : (نقول) ، وما أثبتناه موافق للسياق.
(٢) في «ب» زيادة : (في الأوّل) بعد : (عن الأوّل).
(٣) في «أ» : (الأحكام) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» و «ب» : (غلبة) ، وما أثبتناه للسياق.
(٥) في «أ» : (ينفي) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) في «أ» : (وإلّا لما) ، وما أثبتناه من «ب».