الأوّل : قال الله تعالى : (قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ) (١).
اعلم أنّ (الْفَواحِشَ) عامّ لا يعلم تفصيلها بالتحقيق إلّا المعصوم ؛ لاختلاف الأمّة (٢) ، وليس ترجيح [قول بعض المجتهدين أولى من العكس ، والترجيح] (٣) بلا مرجّح محال.
الثاني : قوله تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ) (٤).
أقول : المراد هنا بالحقّ الحقّ المعلوم يقينا ، فعلى هذا الحدود والقصاصات لا يجوز إلّا بالاستظهار التامّ ، وهو مبني على قول الإمام ، فإنّ الحدود إليه ، والقصاص هو الذي يأمر به ، فإن لم يكن معصوما لم يحصل الاحتياط والعلم بقوله ، فدلّ على أنّ الإمام يجب أن يكون معصوما.
الثالث : قوله تعالى : (ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (٥).
[أقول] (٦) : هذا تأكيد لما سبق ، فيجب في ذلك الاحتياط ، وإنّما يتمّ من المعصوم.
__________________
(١) الأنعام : ١٥١.
(٢) في هامش «ب» : (الأئمّة) بدل : (الأمّة).
(٣) من «ب».
(٤) الأنعام : ١٥١.
(٥) الأنعام : ١٥١.
(٦) في «أ» : (القول) ، وما أثبتناه من «ب».