الدليل الأوّل بعد الألف من الألف الثانية من الأدلّة الدالّة
على وجوب عصمة الإمام (١) عليهالسلام
قال الله تعالى : (يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ...) الآية (٢).
وجه الاستدلال : أنّه لما بيّن وجوب اتّباع النبيّ وأنّ التقوى والنجاة لا تحصل إلّا باتّباعه بيّن بعده بلا (٣) فصل أنّه ما ذا يصنع بهم الرسول الذي أمروا باتّباعه حتى يحصل لهم ذلك المقام ، وهو التقوى ووجوب الرحمة (٤) ، فذكر مراتب :
الأولى : أنّه يأمرهم بالمعروف ، وهو كلّ فعل حسن له وصف زائد على حسنه عرف فاعله ذلك أو دلّ عليه ، وذلك يستلزم شيئين :
أحدهما : إعلامهم بالمعروف.
وثانيهما : أمرهم به وحملهم [عليه] (٥) ، وهو يشمل كلّ الواجبات يعلمهم بها وجوبا ، ويأمرهم بها [وجوبا عليه وعليهم وجوب الفعل ، وكلّ المندوبات يعلمهم بها وجوبا عليه ويأمرهم بها] (٦) على سبيل أمر ندب ؛ ليكون فعلها عليهم مندوبا.
ويدخل في ذلك ترك المكروهات فإنّه راجح (٧) ، فجاز إطلاق المعروف عليه.
__________________
(١) في «أ» و «ب» زيادة : (الأوّل) بعد : (الإمام) ، وما أثبتناه موافق للسياق.
(٢) الأعراف : ١٥٧.
(٣) في «ب» : (فلا) بدل : (بلا).
(٤) في «أ» و «ب» زيادة : (وذكرها) بعد : (الرحمة) ، وما أثبتناه موافق للسياق.
(٥) في «أ» : (إليه) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) من «ب».
(٧) في «أ» زيادة : (إليها) بعد : (راجح) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».