الثانية : النهي عن المنكر ، بأن ينهاهم [عن] (١) كلّ المنكرات ، وهو يشتمل على شيئين :
أحدهما : [إعلامه] (٢) إيّاهم بذلك.
وثانيهما : [نهيهم] (٣) عنها ، و [ردعهم عنها] (٤) وجوبا.
الثالثة : يحلّ لهم الطيّبات ، وهذه إشارة إلى الإذن في المباحات ، وهو يشتمل على شيئين :
أحدهما : إعلامهم به.
وثانيهما : [إباحته] (٥) لهم.
الرابعة : إعلامهم بالخبائث ـ كالسموم والنبات ـ وما يحرم عليهم من المآكل والمشارب والملابس الخبيثة.
الخامسة : أن يضع عنهم إصرهم والأغلال ، ومعناه أن يخرجهم من المناقص والأخلاق الذميمة والقوى الشهوية والغضبية إلى القوى الروحانية.
والإمام يفعل ذلك بالأمّة بعد النبيّ ، فلا بدّ أن يكون بمنزلته في ذلك ، ويفعل فعله ، فلا بدّ وأن يكون قد حصلت له هذه المراتب من النبيّ ، وإلّا لكان مساويا للرعية في احتياجه إلى مكمّل يعمل معه ذلك ، فترجيحه عليهم ترجيح بلا مرجّح ، فليس حصول ذلك لهم منه أولى من حصوله من أنفسهم ، فيكون معصوما.
__________________
(١) في «أ» : (على) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في «أ» : (إعلاه) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «أ» : (نهاهم) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» : (ردعنهم) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) في «أ» : (إباحة) ، وما أثبتناه من «ب».