الثاني : قيامه بجميع الأوامر والنواهي الشرعية بحيث لا يقع الإخلال منه بشيء [منها] (١) لا عمدا ولا سهوا ولا تأويلا ، وإلّا لم يتحقّق الهداية المطلقة.
الثالث : أن يكون مصيبا [في] (٢) جميع أقواله وآرائه وأوامره ونواهيه للمكلّفين.
الرابع : أن يكون المكلّف جازما بذلك جزما يقينيّا برهانيّا ، بحيث تتمّ فائدته ، وهي اتّباع المكلّف له في جميع ما يأمره وينهاه ، خصوصا في الأشياء المبنية على الاحتياط التامّ وترجيح المعارضة. مثلا : إذا [دعاه] (٣) إلى الجهاد ـ وهو (٤) بذل نفسه وتعريضها للهلاك ، مع قوله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (٥) ـ فإنّه لو لم [يعلم] (٦) علما جزما بحصول مرتبة الشهادة من امتثال قوله بأن يقتل ويقتل ، وإلّا لم يبذل نفسه (٧) للهلاك قطعا. وكذا في باقي الأحكام.
وإنّما يتمّ الثلاثة الأول مع العصمة ، والأخير مع وجوب العصمة ، فدلّ على أنّ الإمام يجب كونه معصوما ، وهو المطلوب.
الثاني والخمسون : [الإمام] (٨) هاد لا يهديه أحد في زمن وجوب اتّباعه ، وهو زمان إمامته. وكلّ من كان كذلك فهو يعلم الأحكام يقينا ، ويمتنع منه فعل القبيح والإخلال بالواجب.
أمّا الصغرى : أمّا أنّه هاد ؛ فلقوله تعالى : (إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ) (٩). وأمّا
__________________
(١) في «أ» : (منه) ، ولم ترد في «ب» ، وما أثبتناه للسياق.
(٢) من «ب».
(٣) في «أ» : (ادّعاه) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» زيادة : (يدلّ) بعد : (وهو) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٥) البقرة : ١٩٥.
(٦) في «أ» : (يكن) ، وما أثبتناه من «ب».
(٧) في «أ» زيادة : (و) بعد : (نفسه) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٨) في «أ» : (الإمامة) ، وما أثبتناه من «ب».
(٩) الرعد : ٧.