ظنّ (١) بسبب دليل على حكم يخالف حكم الإمام ، فإن [وجب] (٢) اتّباع اجتهاده فقد خالف الإمام ، فلم يثبت له حكم الطاعة الكلّية ، وهو محال ومناقض للغرض وموجب لإفحام الإمام.
فتعيّن اتّباع حكم الإمام قولا أو فعلا أو تقريرا ، فهو مقدّم على كلّ [دليل ظنّي واجتهاد ، والمقدّم على كلّ] (٣) ظنّي لا يكون ظنّيا قطعا ، بل [علميّا] (٤). ولو جوّزنا عليه الخطأ لكان ظنّيا ، هذا خلف ، فيجب أن يكون معصوما.
الرابع والخمسون : الإمام قوله أقوى من كلّ مراتب الظنّ ، وآخر مراتب الظنّ ما بعده العلم ، فيكون قول الإمام مفيدا للعلم ، وقول غير المعصوم لا يفيد العلم.
الخامس والخمسون : كلّ قول أو فعل أو تقرير أو ترك من الإمام سبيل المؤمنين ، [ومن خالف سبيل المؤمنين] (٥) استحقّ الذمّ بالضرورة. ينتج : من خالف قول الإمام أو فعله أو تركه أو تقريره استحقّ الذمّ بالضرورة.
أمّا المقدّمة الأولى ؛ فلقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (٦) ، فأوجب على المكلّفين كافة اتّباع الإمام مطلقا وطاعته طاعة كلّية. [و] (٧) الطريق (٨) التي أوجب الله تعالى على المكلّفين اتّباعها ولا يجوز مخالفتها هي سبيل المؤمنين بالضرورة.
__________________
(١) في «أ» زيادة : (و) بعد : (ظنّ) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب»
(٢) في «أ» : (وجبت) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) من «ب».
(٤) في «أ» و «ب» : (علما) ، وما أثبتناه من هامش «ب».
(٥) من «ب».
(٦) النساء : ٥٩.
(٧) في «أ» : (أو) ، وما أثبتناه من «ب».
(٨) في هامش «ب» : (الطريقة) بدل : (الطريق).