بفعل ما أمر بالاستعاذة بالله تعالى [ممّن] (١) يأمر بالخطإ أو يرجّح فعله عند المكلّف بقول أو فعل أو أمر أو نهي (٢).
وأمّا استحالة اللازم [بأقسامه] (٣) فظاهر ، فاستحال وقوع الخطأ من الإمام ، وهو المطلوب.
الحادي والثمانون : الأمر باتّباع الخطأ والتوعّد بالعقاب على تركه من القادر الصادق أشرّ من [استمالة] (٤) المكلّف بمخيّلات باطلة إلى فعل الخطأ.
لكن أمر الله تعالى بالاستعاذة به تعالى من الثاني ، فمن الأوّل أولى ، فيكون أمر بالاستعاذة من نفسه ، تعالى الله من ذلك علوّا كبيرا.
فاستحال وقوع الخطأ من الإمام ، وهو المطلوب.
الثاني والثمانون : المستعاذ به تعالى [منه] (٥) شرّ ، وما أمر الله تعالى به خير خال من وجوه المفاسد ؛ لأنّه شرط التكليف فلا يكون شرّا بوجه أصلا ، فيكون خيرا من كلّ وجه ، فلو وقع من الإمام الخطأ والمكلّف مأمور باتّباعه دائما ـ لما تقدّم (٦) ـ لاجتمع الضدّان في شيء واحد ، وهو كونه خيرا من كلّ وجه وشرا ؛ إمّا من كلّ وجه ، أو من وجه في حالة واحدة ، وهو محال.
الثالث والثمانون : العقل السليم والذهن المستقيم يحيلان بديهة أن يأمر الله
__________________
(١) في «أ» : (فمن) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) لم ترد في «ب» : (أو نهي).
(٣) في «أ» : (وأقسامه) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» و «ب» : (استحالة) ، وما أثبتناه من هامش «ب».
(٥) في «أ» : (من) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) تقدّم في الدليل الثالث والخمسين ، والدليل الخامس والخمسين ، والدليل السادس والخمسين ، وفي غيرها من هذه المائة.