وأمّا الثاني ؛ فلوجوب اتّباع المفتي على المقلّد واتّباع [أمير] (١) الجيش ، وإلّا لم يتمّ الغرض.
لأنّا نقول : اتّباع المفتي وأمير الجيش ليس [بهاد] (٢) لكلّ الأشخاص ولا في [أمور] (٣) كلّية كالتشريع ، بل في أمور جزئية خاصّة. و [أمّا] (٤) الإمام فاتّباعه في أمور كلّية عامّ في الأوقات [والمكلّفين] (٥) ، فهي كالتشريع ، فافترقا ، فلا يلزم أحد الأمرين اللذين ذكرتموهما.
السادس والتسعون : قوله تعالى : (يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ* اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ) (٦).
[تقرير الاستدلال أن نقول : علّل وجوب الاتّباع بأنّهم مهتدون] (٧) ، وذكر ما يوجب انتفاء التهمة وهو سؤال الأجر.
لكنّ الإمام مساو للنبيّ في وجوب الاتّباع ، فيلزم مساواته في العلّة ، وهو الهداية ، فإنّه لم يعلّل وجوب اتّباع المرسلين إلّا بأنّهم مهتدون ، فتطرد [العلّة] (٨) في حقّ المعلول.
السابع والتسعون : العلّة الغائية لوجوب الاتّباع حصول الهداية في المعاش والمآل ، واتّباع غير المعصوم قد يؤدّي إلى ضدّ الهداية فيما فيه الاتّباع [وقد لا يؤدّي إليها ، واتّباع المعصوم يؤدّي إليها دائما ما دام الاتّباع] (٩) موجودا.
__________________
(١) في «أ» : (آمر) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في «أ» : (بها وإلّا) ، وفي «ب» : (بهاد وإلّا) ، وما أثبتناه موافق للسياق.
(٣) في «أ» : (الأمور) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» : (إلّا) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) في «أ» : (فالمكلّفين) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) يس : ٢٠ ـ ٢١.
(٧) من «ب».
(٨) من «ب».
(٩) من «ب».