الأوّل : لو لم يكن الإمام معصوما لكان إمّا أن يكون تكليفه أخف من تكليفنا ، أو أثقل أو أكثر ، أو مساويا له.
والأوّل باطل ؛ لتساوينا في الواجبات ، وإنّما يختلف بتوابع المرءوسية والرئاسة.
ولا ريب أنّ الثاني أكثر وأثقل ، وهو مساو لنا في علّة الاحتياج إلى اللطف الذي هو شرط في التكليف ، وهو المقرّب والمبعّد ؛ إذ علّة الاحتياج هو جواز الخطأ ، فيلزم تساوي المكلّفين في الشرط والتكليف أو الزيادة ، مع أنّ أحدهما قد فعل الله تعالى الشرط الراجع إليه (١) دون الآخر ، وهذا محال.
الثاني : يستحيل من الله تعالى أن يجعل مصلحة زيد [بمفسدة] (٢) غيره ، وإلّا لزم الظلم ، وإذا كان الإمام مساويا لنا في الاحتياج إلى اللطف المقرّب المبعّد ولم يجعل للإمام لطفا لإمامته ورئاسته علينا فإنّه يكون قد جعل (٣) مصلحتنا بمفسدة الإمام ، وهو منعه من اللطف ، وهو محال.
الثالث : إذا كان اللطف لزيد مثلا من فعل الغير ، وهو ضرر للفاعل ، قبح تكليف الفاعل به لأجل زيد ، وإلّا لزم الظلم ، وقد بان ذلك في علم الكلام (٤).
فالإمام إذا ساوانا في علّة الاحتياج وقبوله الإمامة وقيامه بها منعه عن إمام آخر يقرّبه مع احتياجه إليه ، فيلزم ضرورة بذلك اللطف غيره ، وهو محال.
__________________
(١) في «أ» و «ب» زيادة : (تعالى) بعد : (إليه) ، وما أثبتناه موافق للسياق.
(٢) في «أ» و «ب» : (لمفسدة) ، وما أثبتناه للسياق.
(٣) في هامش «ب» : (حصل) بدل : (جعل).
(٤) قواعد المرام في علم الكلام : ١١٨. مناهج اليقين في أصول الدين : ٢٥٤ ـ ٢٥٥.