منها.
وكلّ عينٍ يُفرض لها منفعة مباحة ومحرَّمة فإنّه تجوز إعارتها لاستيفاء المنفعة المباحة دون المحرَّمة ، فإن استعارها لاستيفاء المحرَّمة ، لم تصح الإعارة ، ولا يستباح بها المنفعة المحلَّلة ، والإطلاق ينصرف إلى المباح منها.
ولو لم يُفرض لها منفعة مباحة محلَّلة البتّة ، حرم استعارتها.
مسألة ٨٩ : لا تجوز استعارة الجواري للاستمتاع على الأشهر ؛ لعموم قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) (١) والبُضْع لا يستباح إلاّ بأحد الأسباب الآتية : الزوجيّة ، والملك ، والإباحة بلفظها أو بلفظ التحليل ، دون العارية والتمليك وشبهه.
وتجوز استعارتها للخدمة ، سواء كان المُستعير رجلاً أو امرأةً ، وسواء كانت الجارية شابّةً أو عجوزاً ، وسواء كانت قبيحةَ المنظر أو حسنته ، لكن تشتدّ كراهيّة إعارة الشابّة لمَن لا يوثق به.
ومَنَعه الشافعيّة ؛ خوفَ الفتنة (٢).
ولو أعارها من المَحْرم أو كانت صغيرةً لا تُشتهى أو قبيحةَ المنظر كذلك أو كبيرةً كذلك ، فلا كراهيّة.
وللشافعية وجهان : أحدهما : التحريم ، والثاني : الكراهيّة (٣).
وتكره استعارة أحد الأبوين للخدمة ؛ لأنّ استخدامهما مكروه ؛ لمنافاة التعظيم لهما والتوقير.
وتستحبّ استعارتهما للترفّه.
__________________
(١) المعارج : ٢٩ و ٣٠.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٧٠ ، الوسيط ٣ : ٣٦٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٨٠ ، البيان ٦ : ٤٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٣.
(٣) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٣.