وهو أحد قولَي الشافعي ، والثاني : إنّه لا يعتبر رضا المُستعير فيه ، بل يُجبر على ما يختاره المُعير منهما (١).
وله قولان آخَران :
أحدهما : إنّ المُعير إن طلب التملّك بالقيمة أُجبر المُستعير عليه ، كتملّك الشفيع الشقصَ قهراً ، وإن طلب الإبقاء بالأُجرة اعتبر رضا المُستعير فيه.
والثاني : إنّ المُعير يتخيّر بين أمرين خاصّة ، أحدهما : القلع مع ضمان الأرش ، والثاني : التملّك بالقيمة (٢).
والأصل فيه : إنّ العارية مكرمة ومبرّة ، فلا يليق بها منع المُعير من الرجوع ولا تضييع مال المُستعير ، فأثبتنا الرجوع على وجهٍ لا يتضرّر به المُستعير ، وجعلنا الأمر منوطاً باختيار المُعير ؛ لأنّه الذي صدرت منه هذه المكرمة ، ولأنّ ملكه الأرض وهي أصل ، وأمّا البناء والغراس فإنّهما تابعان لها ، ولذلك (٣) يتبعانها في البيع (٤).
ولو طلب المُستعير تملّك الأرض وقال : أنا أدفع قيمة الأرض إلى المُعير ليبقى البناء والغراس ، لم يُجبر المُعير على ذلك ، والفرق بينه وبين المُستعير ما تقدّم من كون البناء والغرس تابعين (٥) ، وكون الأرض متبوعةً ، فلهذا أُجيب المالك إلى ما طلبه من تملّك البناء والغرس بالقيمة وما طلبه المُستعير من تملّك الأرض بالقيمة.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٥ ـ ٣٨٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٤.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٦.
(٣) في الطبعة الحجريّة و « العزيز شرح الوجيز » : « كذلك ».
(٤) راجع : العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٦.
(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « تابعان ». والمثبت هو الصحيح.