المُستعير ، فإن طلبه المُستعير لم يكن للمُعير ردّه عن ذلك ، وإن طلبه المُعير لم يكن للمُستعير ردّه عن ذلك ، ويضمن كلٌّ منهما نقص ما دخل على الآخَر.
مسألة ١٠٤ : يجوز للمُعير دخول الأرض والانتفاع بها والاستظلال بالبناء والشجر ؛ لأنّه جالس على ملكه ، وليس له الانتفاع بشيءٍ من الشجر بثمر ولا غصن ولا ورق ولا غير ذلك ، ولا بضرب وتدٍ في الحائط ، ولا التسقيف عليه.
وليس للمُستعير دخول الأرض للتفرّج ، إلاّ بإذن المُعير ؛ لأنّه تصرّف غير مأذونٍ فيه.
نعم ، يجوز له الدخول لسقي الشجر ومرمّة الجدار ؛ حراسةً لملكه عن التلف والضياع ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة. والثاني : المنع ؛ لأنّه يشغل ملك الغير إلى أن ينتهي إلى ملكه (١).
وعلى ما اخترناه من الجواز لو تعطّلت المنفعة على صاحب الأرض بدخوله ، لم يُمكَّن منه إلاّ بالأُجرة ؛ جمعاً بين حفظ المالين.
مسألة ١٠٥ : إذا بنى أو غرس في أرض المُعير بإذنه أو بغير إذنه ، جاز لكلٍّ منهما أن يبيع ملكه من الآخَر ، ويجوز للمُعير أن يبيع الأرض من ثالثٍ ، ثمّ يتخيّر المشتري كالمُعير.
وكذا للمُستعير أن يبيع من ثالثٍ أيضاً ـ وهو أصحّ وجهي
__________________
(١) الحاوي الكبير ٧ : ١٢٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٧٢ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٩ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٨٤ ، البيان ٦ : ٤٦٤ ـ ٤٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٥.