الأُجرة ، أو التملّك بالقيمة إن كان بالإذن ، وعلى ما فيها من بناءٍ أو غرسٍ مستحقٍّ للقلع على أحد الأنحاء ، فحصّة الأرض للمُعير ، وحصّة ما فيها للمُستعير.
مسألة ١٠٦ : إذا أعاره أرضاً للبناء أو الغرس عاريةً موقّتة ، أو أطلق الإعارة مقيّدةً بالمدّة ، كان للمُستعير البناء والغرس في المدّة ، إلاّ أن يرجع المُعير ، وله أن يجدّد كلّ يومٍ غرساً ، فإذا انقضت المدّة لم يجز له إحداث البناء ولا الغرس إلاّ بإذنٍ مستأنف.
ثمّ للمالك الرجوع في العارية قبل انقضاء المدّة بالأرش ، وبعدها مجّاناً إن شرط المُعير القلع أو نقض البناء بعد المدّة ، أو شرط عليه القلع متى طالبه بالقلع ؛ عملاً بالشرط ، فإنّ فائدته سقوط الغُرْم ، فلا يجب على صاحب الأرض ضمان ما نقص الغرس بالقلع ، ولا يجب على المُستعير طمّ الحُفَر ؛ لأنّه أذن له في القلع بالشرط.
فإن لم يكن قد شرط عليه القلع فإن اختار المُستعير قلعه (١) ، كان له ذلك ؛ لأنّه ملكه (٢).
وهل عليه تسوية الأرض؟ الأقوى ذلك ؛ لأنّه يقلعه باختياره من غير إذن المُعير ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : ليس عليه ؛ لأنّ إذنه في الإعارة رضا بقلع ذلك ؛ لأنّه ملك لغيره ، فقلعه إلى اختياره (٣).
وإن لم يختر صاحب الغرس القلعَ وطالَبه المُعير بقلعه ، لم يكن له ذلك ، إلاّ بأن يضمن ما ينقص بالقلع.
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « قلعها ». والظاهر ما أثبتناه.
(٢) في النسخ الخطيّة والحجريّة : « ملكها ». والصحيح ما أثبتناه.
(٣) راجع الهامش (٢) من ص ٢٥٩.