مسألة ١٠٧ : لو كانت الأرض مشتركةً فبنى أحدهما بإذن الآخَر أو غرس كذلك ، ثمّ رجع صاحبه ، فالأقرب عندي : أن يكون حكمه حكم الأجنبي من جواز القلع بالأرش.
وقالت الشافعيّة : ليس له ذلك ولا أن يتملّك بالقيمة.
أمّا الأوّل : فلأنّ قلعه يتضمّن قلع غرس المالك في (١) ملكه ونقض بنائه عن ملكه ؛ إذ له في الملك نصيب كما للمُعير.
وأمّا الثاني : فلأنّ المُستعير يستحقّ في الأرض مثل حقّ المُعير ، فلا يمكننا أن نقول : الأصل للمُعير ، والبناء تابع ، بل له التقرير بالأُجرة خاصّةً ، فإن امتنع من بذلها فإمّا أن يباع أو يعرض عنهما الحاكم (٢).
وليس بشيءٍ ؛ لأنّ للمُعير تخليصَ ملكه وتفريغه ، وإنّما يحصل بنقض مال الغير ، فوجب أن يكون جائزاً له ، كما في الفصيل (٣) لو لم يمكن إخراجه إلاّ بهدم الباب.
مسألة ١٠٨ : يجوز أن يعير الأرض للزراعة ؛ لأنّها منفعة مباحة مطلوبة للعقلاء ، فصحّ في مقابلتها العوض بالإجارة فجازت الإعارة.
فإذا استعار للزرع فزرع ثمّ رجع المُعير في العارية قبل أن يدرك الزرع ، فإن كان ممّا يعتاد قطعه كالقصيل قطع ، فإن امتنع المُستعير من قطعه أُجبر عليه إن لم ينقص بالقصل ، ولا شيء ؛ إذ لا نقص ، وإن نقص فله القطع أيضاً لكن مع دفع الأرش.
وإن كان ممّا لا يعتاد قطعه ، فالأقرب : إنّ حكمه حكم الرجوع في
__________________
(١) في « ث ، خ ، ر » : « من » بدل « في ».
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٨ ـ ٣٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٦.
(٣) الفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أُمّه. القاموس المحيط ٤ : ٣٠ « فصل ».