[٢ / ٨٩٠] قال الصدوق بشأن جواز الدعاء بالفارسيّة في القنوت : ذكر شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد رضى الله عنه عن سعد بن عبد الله أنّه كان يقول : لا يجوز الدعاء بالفارسيّة. وكان محمّد بن الحسن الصفّار يقول : إنّه يجوز. والّذي أقول به : أنّه يجوز ، لقول أبي جعفر الثاني عليهالسلام :
«لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه ـ عزوجل ـ».
قال الصدوق : ولو لم يرد هذا الخبر أيضا لكنت أجيزه بالخبر الّذي روي عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي». والنهي عن الدعاء بالفارسيّة في الصلاة غير موجود ، والحمد لله (١).
قال التقيّ المجلسي ـ في الشرح ـ : حكم الصدوق بصحّة هذا الحديث (٢) لأنّه استند إليه في فتواه بالجواز.
سواء الشبهة الحكميّة أم الموضوعيّة
سبق أن نبّهنا أنّ موارد الشبهة ـ أيضا ـ ملحقة بعموم العامّ ، حيث كان المخصّص منفصلا. وهذا من غير فرق بين شبهة حكميّة (كان الشكّ من أجل فقدان النصّ أو إبهامه أو ما شاكل) أو شبهة موضوعيّة (كان الشكّ من أجل اشتباه أمور خارجيّة). ذلك لإطلاق النصوص وربما عمومها.
وقد عرفت استناد الصدوق ـ عليه الرحمة ـ لجواز القنوت بالفارسيّة ، بعموم النصّ الوارد في قول الصادق عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي». وفي سائر روايات الباب شواهد على هذا العموم كما في الحديث الأوّل والثاني من روايات الكافي الشريف. حيث قوله عليهالسلام : «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه» عام وفيه إطلاق يشمل الحكم والموضوع جميعا. وقوله : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو حلال» ناصّ في الشبهات الموضوعيّة. فلا مجال للترديد في الشمول.
وهكذا صرّح الأقطاب من علماء الأصول. أن لا فرق بين شبهة حكميّة أو موضوعيّة في التمسّك بحديث الرفع (٣) وما شاكله من أحاديث الباب.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ٣١٦ ـ ٣١٧ / ٩٣٦ و ٩٣٧ ؛ البحار ٢ : ٢٧٤ / ٢٠.
(٢) روضة المتّقين ٢ : ٣٤٩.
(٣) روى الصدوق في الخصال : (٤١٧ / ٩) بالإسناد إلى أبي عبد الله الصادق عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع عن أمّتي