قوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ)
[٢ / ١٥٤٩] روى الصدوق في العلل الّتي ذكرها الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام قال : «فإن قال : فلم أمروا بالصلاة؟ قيل ، لأنّ الصلاة إقرار بالربوبيّة ، وهو صلاح عام ؛ لأنّ فيه خلع الأنداد ، والقيام بين يدي الجبّار ، بالذلّ والاستكانة والخضوع والخشوع والاعتراف ، وطلب الإقالة من سالف الذنوب ، ووضع الجبهة على الأرض كلّ يوم وليلة ، وليكون العبد ذاكرا لله تعالى غير ناس له ، ويكون خاشعا وجلا متذلّلا طالبا راغبا في الزيادة للدين والدنيا ، مع ما فيه من الانزجار عن الفساد ؛ وصار ذلك عليه في كلّ يوم وليلة ، لئلّا ينسى العبد مدبّره وخالقه ، فيبطر ويطغى ، وليكون في طاعة خالقه والقيام بين يدي ربّه ، زاجرا له عن المعاصي وحاجزا ومانعا عن أنواع الفساد» (١).
[٢ / ١٥٥٠] وروى بالإسناد إلى الحارث بن دلهات عن أبيه عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : «إنّ الله ـ عزوجل ـ أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة أخرى : أمر بالصلاة والزكاة (٢) ؛ فمن صلّى ولم يزكّ لم تقبل منه صلاته! وأمر بالشكر له وللوالدين (٣) ؛ فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله! وأمر باتّقاء الله وصلة الرحم (٤) ؛ فمن لم يصل رحمه لم يتّق الله ـ عزوجل ـ» (٥).
[٢ / ١٥٥١] وروى الصدوق بإسناده عن معروف بن خرّبوذ عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إنّ الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنّه لم يقم الصلاة».
ورواه الكليني ، عن عليّ بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن عليّ بن حديد ، عن عثمان بن رشيد ، عن معروف بن خرّ بوذ مثله إلّا أنّه حذف لفظ فكأنّه (٦).
[٢ / ١٥٥٢] وروى القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمّد التميمي المغربي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليهالسلام ، أنّه سئل عن زكاة الفطرة ، قال : «هي الزكاة الّتي فرضها الله على جميع المؤمنين مع الصلاة ،
__________________
(١) نور الثقلين ١ : ٧٤ ؛ عيون الأخبار ٢ : ١١٠ ـ ١١١ / ١ ، باب ٣٤ (العلل الّتي ذكر الفضل بن شاذان) ؛ البحار ٧٩ : ٢٧١ / ١٩.
(٢) البقرة ٢ : ٤٤.
(٣) لقمان ٣١ : ١٤.
(٤) النساء ٤ : ٢.
(٥) الخصال ، أبواب الثلاثة : ١٥٦ / ١٩٦ ؛ عيون الأخبار ١ : ٢٣٤ / ١٣ ؛ البحار ٧١ : ٦٨ / ٤٠ ؛ نور الثقلين ١ : ٧٤.
(٦) وسائل الشيعة ٩ : ٢٢ ؛ الفقيه ٢ : ١٠ / ١٥٨٤ ، أبواب الزكاة ، باب ما جاء في مانع الزكاة ، الكافي ٣ : ٥٠٦ / ٢٣ ، كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة.