[٢ / ١٧٠٨] وعن قتادة قال : لو جاءت بكلّ شيء لم يقبل منها.
[٢ / ١٧٠٩] وعن ابن عبّاس قال : بدل ، والبدل : الفدية.
[٢ / ١٧١٠] وعن ابن زيد قال : لو أنّ لها ملء الأرض ذهبا لم يقبل منها فداء. قال : ولو جاءت بكلّ شيء لم يقبل منها.
[٢ / ١٧١١] وعن عمرو بن قيس الملائي ، عن رجل من أهل الشام أحسن عليه الثناء ، قال : قيل يا رسول الله ما العدل؟ قال : «العدل : الفدية».
قال أبو جعفر : وإنّما قيل للفدية من الشيء والبدل منه عدل ، لمعادلته إيّاه ، وهو من غير جنسه ، ومصيره له مثلا من وجه الجزاء ، لا من وجه المشابهة في الصورة والخلقة ، كما قال ـ جلّ ثناؤه ـ : (وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْها)(١) بمعنى : وإن تفد كلّ فدية لا يؤخذ منها ، يقال : هذا عدله وعديله. وأمّا العدل بكسر العين ، فهو مثل الحمل المحمول على الظهر ، يقال : عندي غلام عدل غلامك ، وشاة عدل شاتك بكسر العين ، إذا كان غلام يعدل غلاما ، وشاة تعدل شاة ، وكذلك في كلّ مثل للشيء من جنسه ، فإذا أريد أنّ عنده قيمته من غير جنسه فتحت العين فقيل : عندي عدل شاتك من الدراهم. وقد ذكر عن بعض العرب : أنّه يكسر العين من العدل الذي هو بمعنى الفدية ، لمعادلة ما عادله من جهة الجزاء ، وذلك لتقارب معنى العدل والعدل عندهم ، فأمّا واحد الأعدال فلم يسمع فيه إلّا عدل بكسر العين (٢).
[٢ / ١٧١٢] وروى العيّاشي بإسناده إلى إبراهيم بن فضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «العدل ، في قول أبي جعفر عليهالسلام : الفداء» (٣).
[٢ / ١٧١٣] وهكذا روي عن أبي محمّد العسكري عليهالسلام قال : «لا يؤخذ منها عدل ، لا يقبل منها فداء مكانه يمات ويترك هو فداء» (٤).
[٢ / ١٧١٤] وروى الصدوق بإسناده إلى أميّة بن يزيد القرشي قال : «قيل لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما العدل
__________________
(١) الأنعام ٦ : ٧٠.
(٢) الطبري ١ : ٣٨٣ ـ ٣٨٤ ، بتصرّف وتخليص.
(٣) العيّاشي ١ : ٧٦ / ٨٦ ؛ نور الثقلين ١ : ٧٧ / ١٨٩. البحار ٨ : ٦١ / ٨٤.
(٤) تفسير الإمام : ٢٤١ / ١١٩ ؛ البرهان ١ : ٢١٢ / ٤.