[٢ / ١٧٢٦] وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي : قال أبو مسلم : الصرف : التوبة ، والعدل : الفداء (١).
[٢ / ١٧٢٧] وقال أبو عليّ الطبرسيّ : وأمّا ما جاء في الحديث : لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ، فاختلف في معناه ؛ قال الحسن : الصرف : العمل ، والعدل : الفدية. وقال الأصمعي : الصرف : التطوّع ، والعدل : الفريضة. وقال أبو عبيدة : الصرف : الحيلة ، والعدل : الفدية. وقال الكلبي : الصرف : الفدية والعدل : رجل مكانه! (٢).
[٢ / ١٧٢٨] وذكر الحافظ ابن كثير ـ تعقيبا على المرويّ عن عليّ عليهالسلام في تفسير الصرف والعدل بالتطوّع والفريضة ـ (٣) : وهكذا قال الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن عمير بن هانئ (٤).
ثمّ قال : وهذا القول غريب هاهنا. والقول الأوّل (تفسير العدل بالفداء) أظهر في تفسير هذه الآية ، وقد ورد حديث يقويه! وهو ما رواه ابن جرير آنفا عن رجل من أهل الشام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «العدل الفدية» (٥).
كلام في الشفاعة حسب المستفاد من الكتاب والسنّة
الشفاعة مأخوذة من الشفع بمعنى الردف ، أي مواكبة شيء لشيء واجتماعهما معا في سبيل البلوغ إلى الهدف المطلوب.
والاستشفاع في مصطلح أصحاب الشرائع ، هي محاولة إرداف العمل أو الدعاء ، لما يوجب سرعة في الاستجابة والقبول لديه تعالى. وبعبارة : هي ابتغاء الوسيلة إليه تعالى منضمّة إلى العمل الصالح يقدّمه ، أو الدعاء وطلب الحاجة يرجو القبول والاستجابة.
__________________
(١) التبيان ١ : ٢١٧.
(٢) مجمع البيان ١ : ٢٠٢.
(٣) ابن كثير ١ : ٩٣ ؛ ابن أبي حاتم ١ : ١٠٥ / ٥٠٢.
(٤) ابن كثير ١ : ٩٣ ؛ ابن أبي حاتم ١ : ١٠٥ / ٥٠٣ ، بلفظ : «لا فريضة ولا نافلة».
(٥) ابن كثير ١ : ٩٣.