الصادق عليهالسلام سأله عن المرأة يتوفّى عنها زوجها ، وتكون في عدّتها ، أتخرج في حقّ؟ فقال عليهالسلام : «إنّ بعض نساء النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم سألته ، فقالت : إنّ فلانة توفّي عنها زوجها ، فتخرج في حقّ ينوبها؟ فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أفّ لكنّ ، قد كنتنّ قبل أن أبعث ، أنّ المرأة منكنّ إذا توفّي عنها زوجها أخذت بعرة ، فرمت بها خلف ظهرها وقالت : لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا. وإنّما أمر تكنّ بأربعة أشهر وعشرة أيّام ، ثمّ لا تصبرن!! فقالت : يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فكيف تصنع إن عرض لها حقّ؟ قال : تخرج بعد الزوال وتعود عند المساء ، فلا تبيت عن بيتها.
قال أبو بصير : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أفتحجّ؟ قال : نعم». (١)
[٢ / ٢٩٥٣] وروى بالإسناد إلى محمّد بن مسلم قال : جاءت امرأة إلى أبي عبد الله عليهالسلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها؟ فقال : «إنّ أهل الجاهليّة كان إذا مات زوج المرأة أحدّت عليه امرأته اثني عشر شهرا ، فلمّا بعث الله محمّدا صلىاللهعليهوآلهوسلم رحم ضعفهنّ فجعل عدّتهنّ أربعة أشهر وعشرا ، وأنتنّ لا تصبرن على هذا!!» (٢)
إلى غير ذلك من أحاديث أثرت عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام وليس فيها ولا إشارة إلى أنّ هناك كانت شريعة جاهليّة فأقرّها الإسلام يوما ثمّ نسخها بعد. فتدبّر. (٣)
***
بقي الكلام عن مسألة الوصيّة : ما شأنها والحال هذه؟
وهل هذا ندب إلى الإيصاء بشأنهنّ ، أم توصية من الله ليرفق الورثة بحقهنّ؟
ظاهر تعبير الآية أنّه ندب إلى الإيصاء ، فعلى الأزواج إذا حضر أحدهم الموت أن يوصوا بشأن أزواجهنّ الإمتاع (السكنى والنفقة) حولا ، علاوة على ميراثهنّ بالأرباع أو الأثمان.
ونظير الآية في التعبير قوله تعالى ـ بشأن الوصيّة للوالدين والأقربين ـ : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)(٤).
قال الشيخ أبو جعفر الطوسي : إنّ معنى «كتب» هاهنا : الحثّ والترغيب ، دون الفرض
__________________
(١) الكافي ٦ : ١١٧ / ١٣.
(٢) المصدر : / ١٠.
(٣) راجع : الكافي ٢ : ١١٥ ـ ١١٨ في مجموعة روايات تبلغ أربعة عشر حديثا.
(٤) البقرة ٢ : ١٨٠.