والإيجاب. قال : وفي الآية دلالة على أنّ الوصيّة جائزة للوارث. (١) وسنتكلم عن الآية وعن القول بنسخها.
قال الشيخ ـ بشأن آية الإمتاع ـ : ذهب أبو حذيفة (٢) ـ ولعلّه رواية عن مجاهد ـ إلى أنّ العدّة أربعة أشهر وعشرا. وما زاد إلى الحول يثبت بالوصيّة ، وكذلك النفقة. فإن امتنع الورثة من ذلك كان لها أن تتصرّف في نفسها.
قال الشيخ : فأمّا حكم الوصيّة ، فعندنا : أنّه باق لم ينسخ ، وإن كان على وجه الاستحباب. قال :
وقد بيّنّا فساد قولهم : لا وصيّة لوارث.
قال : فأمّا آية المواريث ، فإنّها لا تنافي الوصيّة ، فلا يجوز أن تكون ناسخة لها. (٣)
وهذا هو الذي ذهب إليه سيّدنا الأستاذ الإمام الخوئي ـ طاب ثراه ـ والتزم بعدم نسخ الآية ، وأنّها ندب إلى الإيصاء بشأنهنّ. أو وصيّة من الله ، إرفاقا ورعاية لحالتهنّ وقد فقدن عيشتهنّ عن كثب.
أمّا إجماع الفقهاء على ترك الأخذ بظاهر الآية ، فلعلّه لاشتهار القول بنسخها. فلا حجيّة فيه ـ والحال هذه ـ لأنّه يصبح مدركيّا أو محتمل المدركيّة ـ على الأقلّ ـ الأمر الذي يذهب برواء الإجماع.
على أنّ مثل هذا الإجماع إنّما ينفع في نفي الإلزام لا نفي الرجحان. إذ لا موجب له بعد صراحة الآية ، وعدم وجود ما ينافيها ، لا كتابا ولا سنّة ، فماذا يكون الموجب لترك الآية رأسا؟!
ملحوظة
الظاهر ، أنّ الحكم الوارد في الآية خاصّة بمن لا ولد لها من زوجها المتوفّى ، إذ لو كان لها ولد منه ، كان لها التمتّع بالسكنى فيما يعود إلى ولدها من عقار. ولم يكن لسائر الورثة إخراجها حينذاك.
ولم تكن حاجة إلى التوصية بشأنها وهي متمتّعة بحقّ ولدها من الإرث التليد.
__________________
(١) التبيان ٢ : ١٠٧.
(٢) هو موسى بن مسعود النهدي البصري. توفّي سنة ٢٢٠. يروى عنه البخاري وغيره.
(٣) التبيان ٢ : ٢٧٨.