[٢ / ٣٠٧٨] وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والدار قطني والحاكم وصحّحه عن عبد الله بن عمر قال : أنزلت (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) أن تصلّي حيثما توجّهت بك راحلتك في التطوّع. (١)
الصلاة في جوف الكعبة
لا تحسن الصلاة في جوف الكعبة ولا سيّما الفريضة ، حيث لم يفعله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا أحد من صحابته والأئمة من عترته .. بل ورد النهي عنها نهي كراهة شديدة تأسّيا. أمّا النافلة فتجوز على كراهيّة ، وليستقبل أيّ الجهات منها ، كما في الحديث.
[٢ / ٣٠٧٩] روى الشيخ بالإسناد إلى معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة ، فإنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يدخل الكعبة في حجّ ولا عمرة ، ولكنّه دخلها عام الفتح وصلّى ركعتين بين العمودين». (٢)
[٢ / ٣٠٨٠] وقال الكليني : روي في حديث : «أنّه يصلّي لأربع جوانبها» (٣) أي لأيّ جانب من جوانبها الأربع.
[٢ / ٣٠٨١] وروى عبد الله بن جعفر عن محمّد بن عيسى عن ابن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه الباقر عليهماالسلام أنّه رأى أباه عليّ بن الحسين زين العابدين عليهالسلام يصلّي في الكعبة ركعتين. (٤)
وهكذا أفتى الشيخ المفيد وفق قوله عليهالسلام : «لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة ، ولا بأس أن تصلّي فيها النافلة». (٥)
الصلاة على ظهر الكعبة
[٢ / ٣٠٨٢] روى ابن بابويه الصدوق بالإسناد إلى شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الإمام
__________________
(١) الدرّ ١ : ٢٦٦ ؛ الطبري ١ : ٧٠٢ / ١٥٢٥ ؛ ابن أبي حاتم ١ : ٢١٢ / ١١٢١ ؛ الحاكم ٢ : ٢٦٦ ، كتاب التفسير ، سورة البقرة ؛ الثعلبي ١ : ٢٦٢ ؛ أبو الفتوح ٢ : ١٢٤.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٧٩ / ٩٥٣ ؛ الوسائل ٤ : ٣٣٧.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٨ ؛ الوسائل ٤ : ٣٣٦ ، باب ١٧.
(٤) قرب الإسناد : ١٣ ؛ الوسائل ٤ : ٣٣٨.
(٥) المقنعة للمفيد : ٧٠ ؛ الوسائل ٤ : ٣٣٨ / ٩ ؛ باب ١٧.