٣ ـ باب استحباب القنوت في الركعة الثانية من كلّ فريضة أو نافلة حتّى ركعتي الشفع قبل الركوع وبعد القراءة إلّا الجمعة
[٢ / ٧١٠٦] روى محمّد بن الحسن بالإسناد إلى عمر بن أذينة ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع» (١).
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة ، مثله (٢).
[٢ / ٧١٠٧] وبالإسناد إلى ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك ، وفي الوتر في الركعة الثالثة» (٣).
قال الشيخ حرّ العاملي : المراد أنّ القنوت المؤكّد في الوتر الّذي يستحبّ إطالته في الثالثة ، لاستحبابه في الثانية أيضا.
[٢ / ٧١٠٨] وبالإسناد إلى زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو؟ فقال : «كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة» (٤).
[٢ / ٧١٠٩] وبالإسناد إلى إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «القنوت قبل الركوع ، وإن شئت فبعد» (٥).
قال الشيخ : هذا محمول على حال القضاء.
[٢ / ٧١١٠] وروى محمّد بن يعقوب الكليني بالإسناد إلى يعقوب بن يقطين ، قال : سألت عبدا صالحا عليهالسلام (٦) عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه ، قبل الركوع أو بعده؟ قال : «قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك» (٧).
[٢ / ٧١١١] وبالإسناد إلى ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ما أعرف قنوتا إلّا قبل الركوع» (٨).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣٠ ؛ الاستبصار ١ : ٣٣٨ / ١٢٧١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٤٠ / ٧.
(٣) التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣٢ ؛ الاستبصار ١ : ٣٣٨ / ١٢٧٣ ، وفيه عن ابن مسكان.
(٤) التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣٣ ؛ الاستبصار ١ : ٣٣٩ / ١٢٧٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٩٢ / ٣٤٣ ؛ الاستبصار ١ : ٣٤١ / ١٢٨٣.
(٦) هو الإمام موسى بن جعفر عليهالسلام.
(٧) الكافي ٣ : ٣٤٠ / ١٤.
(٨) المصدر : ١٣.