[٢ / ٧١١٢] وروى محمّد بن عليّ بن الحسين بالإسناد إلى محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن القنوت في الفجر والوتر؟ قال : «قبل الركوع» (١).
[٢ / ٧١١٣] وروى الحسن بن عليّ بن شعبة مرسلا عن الرضا عليهالسلام في كتابه إلى المأمون قال : «كلّ القنوت قبل الركوع وبعد القراءة» (٢).
٤ ـ باب عدم وجوب القنوت وجواز تركه
[٢ / ٧١١٤] روى محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : قال أبو جعفر عليهالسلام في القنوت : «إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت» (٣).
[٢ / ٧١١٥] وبإسناده عن عبد الملك بن عمرو ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال : «لا قبله ولا بعده» (٤). يعني عدم وجوبه.
٥ ـ باب استحباب القنوت في الركعة الأولى من الجمعة قبل الركوع وفي الثانية بعده وفي ظهر الجمعة في الثانية قبل الركوع
[٢ / ٧١١٦] روى محمّد بن يعقوب الكليني بالإسناد إلى معاوية بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في قنوت الجمعة : «إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى. وإن كان يصلّي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع» (٥).
[٢ / ٧١١٧] وبالإسناد إلى سماعة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة» (٦).
__________________
(١) عيون الأخبار ٢ : ٢١ / ٤٤.
(٢) تحف العقول : ٤١٧ ـ ٤١٨.
(٣) التهذيب ٢ : ٩١ / ٣٤٠ ؛ الاستبصار ١ : ٣٤٠ / ١٢٨١.
(٤) التهذيب ٢ : ٩١ / ٣٣٧ ؛ الاستبصار ١ : ٣٣٩ / ١٢٧٨.
(٥) الكافي ٣ : ٤٢٧ / ٢.
(٦) المصدر : ٤٢٦ / ١ ، أورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.