شاء الله» (١).
قلت : الطلاق ثلاثا في مجلس واحد ، إذا كان عن طهر غير مواقع ، فإنّها تقع واحدة ، هو مذهب الأصحاب الموافق مع رواياتهم. وهو معنى الردّ إلى الكتاب والسنّة ـ على ما سلف ـ فما وجه تخطئته وأنّه أخطئ على أبي عبد الله؟!
ولعلّ هناك سقطا في صدر الحديث.
ملحوظة
المستفاد من الجواب : أنّ الإمام أبا عبد الله الصادق عليهالسلام كان يخطأ بشأنه ـ عن غفلة أو غيرها ـ الأمر الّذي نلمسه في أخبار عزيت إليه ، وليس من مذهب الأصحاب.
[٢ / ٦٧٣١] كما روى بالإسناد إلى أبي العبّاس البقباق ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فقال لي : «إرو عنّي أنّ من طلّق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، فقد بانت منه» (٢).
يعني بذلك : معتقد الخلاف ، فإنّ من يرى جواز الطلاق ثلاثا في مجلس واحد ، فهو نافذ عليه ، من باب «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» (٣).
[٢ / ٦٧٣٢] حسبما روى الشيخ بإسناده إلى إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الجواد عليهالسلام فأتاني الجواب بخطّه : «فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها ـ إلى أن قال ـ ومن حنثه بطلاقها غير مرّة ؛ فانظر ، فإن كان ممّن يتولّانا ويقول بقولنا ، فلا طلاق عليه ، لأنّه لم يأت أمرا يجهله ، وإن كان ممّن لا يتولّانا ولا يقول بقولنا ، فاختلعها منه ، فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه» (٤).
[٢ / ٦٧٣٣] وقد روى ابن بابويه الصدوق بالإسناد إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : «إنّه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم» (٥).
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٥٦ / ١٠١ ؛ الوسائل ٢٢ : ٦٧ / ١٩.
(٢) التهذيب ٨ : ٥٩ / ١١١ ؛ الوسائل ٢٢ : ٧٤ / ٨ ، باب ٣٠ ، من مقدّمات الطلاق.
(٣) ورد ذلك في عدّة روايات ولا سيّما في هذا الباب. راجع : الوسائل ٢٢ : ٧٣ / ٥ و ٦.
(٤) التهذيب ٨ : ٥٧ / ١٠٥ ؛ الوسائل ٢٢ : ٧٢ / ١.
(٥) العيون ١ : ٢٧٧ / ٧٤ ؛ المعاني : ٢٦٣ / ١ ؛ الوسائل ٢٢ : ٧٥ / ١١.