يخسر المال بعد ذلك ، ويكون قد أخرجه ، فيحتاج إلى غُرْم ما حصل له بالقسمة ، وفي ذلك ضرر عليه ، فلا تلزمه الإجابة إلى ما فيه ضرر عليه.
وأمّا المالك : فلا يُجبر على القسمة لو طلبها العامل ؛ لأنّ الربح وقاية لرأس ماله ، فله أن يقول : لا أدفع إليك شيئاً من الربح حتى تسلّم إلَيَّ رأس المال.
أمّا إذا ارتفع القراض والمال ناضّ واقتسماه ، حصل الاستقرار ، ومَلَك كلّ واحدٍ منهما ما حصل له بالقسمة ملكاً مستقرّاً عليه.
وكذا لو كان قدر رأس المال ناضّاً فأخذه المالك واقتسما الباقي.
وهل يحصل الاستقرار بارتفاع العقد وإنضاض المال من غير قسمةٍ؟
الأقرب عندي ذلك ؛ لأنّ العقد قد ارتفع ، والوثوق بحصول رأس المال قد حصل ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.
وفي الثاني : لا يستقرّ إلاّ بالقسمة ؛ لأنّ القسمة الباقية من تتمّة عمل العامل (١).
وليس شيئاً.
ولو كان بالمال عروض ، فإن قلنا : إنّ العامل يُجبر على البيع والإنضاض ، فلا استقرار ؛ لأنّ العمل لم يتم ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.
وإن قلنا بعدم الإجبار ، فلهم وجهان ، كما لو كان المال ناضّاً (٢).
مسألة ٢٦٩ : لو اقتسما الربح بالتراضي قبل فسخ العقد ، لم يحصل الاستقرار ، بل لو حصل خسران بعده ، كان على العامل جَبْره بما أخذ.
ولو قلنا : إنّه لا يملك إلاّ بالقسمة ، فإنّ له فيه حقّاً مؤكّداً ، حتى لو
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ـ ٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.