ربح أو لم نملّكه ، فقد اختلفوا.
فقال بعضهم : إنّها تُعدّ من مال القراض ، كالزيادات المتّصلة.
وأكثرهم قال : إنّها للمالك خاصّةً ؛ لأنّها ليست من فوائد التجارة (١).
ولا بأس به.
ثمّ اختلفوا ، فقال بعضهم : إنّها محسوبة من الربح (٢).
وقال بعضهم : إنّها لا تُعدّ من الربح خاصّةً ولا من رأس المال ، بل هي شائعة (٣).
ولو وطئ المالكُ السيّدُ ، كان مستردّاً مقدار العُقْر حتى يستقرّ نصيب العامل فيه.
ولهم وجهٌ آخَر : إنّه إن كان في المال ربح وقلنا : إنّ العامل يملك نصيبه بالظهور ، وجب نصيب العامل من الربح ، وإلاّ لم يجب (٤).
واستيلاد المالك جارية القراض كإعتاقها.
وإذا أوجبنا المهر بالوطي الخالي عن الإحبال ، فالظاهر الجمع بينه وبين القيمة.
مسألة ٢٧٢ : لو حصل في المال نقصٌ بانخفاض السوق ، فهو خسران مجبور بالربح.
وكذا إن نقص المال بمرضٍ حادث أو بعيبٍ متجدّد.
وأمّا إن حصل نقصٌ في العين بأن يتلف بعضه ، فإن حصل بعد
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ ـ ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.
(٢) الوسيط ٤ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.
(٤) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.