وإن لم يكن هناك ربح ، قال الشيخ رحمهالله : يجب على العامل جبايته أيضاً (١) ، وبه قال الشافعي ؛ لأنّ المضاربة تقتضي ردّ رأس المال على صفته ، والديون لا تجري مجرى المال الناضّ ، فيجب (٢) عليه أن ينضّه إذا أمكنه ، كما لو كانت عروضاً فإنّه يجب عليه بيعها (٣).
والأصل فيه : إنّ الدَّيْن ملك ناقص ، والذي أخذه كان ملكاً تامّاً ، فليردّ كما أخذ.
وقال أبو حنيفة : إن كان في المال ربح كان عليه أن يجبيه ، وإن لم يكن فيه ربح لم يجب عليه أن يقتضيه ؛ لأنّه إذا لم يكن فيه ربح لم يكن له غرض في العمل ، فصار (٤) كالوكيل (٥).
والفرق : إنّ الوكيل لا يلزمه بيع العروض ، والعامل يلزمه.
مسألة ٢٨٦ : لو فسخ المالك القراض والحاصل دراهم مكسّرة وكان رأس المال صحاحا ، فإن قدر على إبدالها بالصحاح وزناً أبدلها ، وإلاّ باعها بغير جنسها من النقد ، واشترى بها الصحاح.
ويجوز أن يبيعها بعرضٍ ويشتري به الصحاح ؛ لأنّه سعي في إنضاض المال ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ، والثاني : لا يجوز ؛ لأنّه قد
__________________
(١) الخلاف ٣ : ٤٦٣ ـ ٤٦٤ ، المسألة ١٠ من كتاب القراض.
(٢) في الطبعة الحجريّة : « فوجب ».
(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٩٩ ، البيان ٧ : ١٩٨ و ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، المغني ٥ : ١٨٠ ـ ١٨١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.
(٤) في النُّسَخ الخطّيّة : « فكان » بدل « فصار ».
(٥) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٥ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٢٠٩ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ ، البيان ٧ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، المغني ٥ : ١٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.