قيمتها يوم العقد (١).
ولو كان المال ناضّاً وقت موت العامل ، جاز أن يبتدئ المالك القراضَ مع وارثه بعقدٍ جديد ، ولا يصحّ بلفظ التقرير.
وللشافعيّة الوجهان السابقان (٢).
فإن لم يرض ، لم يجز للوارث شراء ولا بيع.
إذا عرفت هذا ، فالوجهان المذكوران في التقرير للشافعيّة كالوجهين في أنّ الوصيّة بالزائد على الثلث إذا جعلناها ابتداء عطيّةٍ هل تنفذ بلفظ الإجازة؟ ويجريان أيضاً فيما إذا انفسخ البيع الجاري بينهما ثمّ أرادا إعادته ، فقال البائع : قرّرتُك على موجب العقد الأوّل ، وقَبِل صاحبه (٣).
وفي مثله من النكاح لا يعتبر ذلك عندهم (٤).
وللجويني احتمال فيه ؛ لجريان لفظ النكاح مع التقرير (٥).
مسألة ٢٩٢ : إذا مات العامل وعنده مال مضاربةٍ لجماعةٍ متعدّدين ، فإن عُلم مال أحدهم بعينه كان أحقَّ به ، وإن جُهل كانوا فيه سواءً ، وإن جُهل كونه مضاربةً قضي به ميراثاً.
ولو سمّى الميّت واحداً بعينه قضي له به ، وإن لم يذكر كان أُسوة الغرماء ؛ لما رواه السكوني عن الصادق عليهالسلام عن الباقر عن آبائه عن عليٍّ عليهمالسلام أنّه كان يقول : « مَنْ يموت وعنده مال مضاربةٍ ـ قال ـ إن سمّاه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلانٍ ، فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو أُسوة الغرماء » (٦).
__________________
(١) المغني ٥ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٣.
(٢) الوسيط ٤ : ١٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.
(٣ ـ ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤.
(٦) التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٥١.