يصطلحا (١).
مسألة ٣٠٣ : إذا تعدّى المضارب وفَعَل ما ليس له فعله أو اشترى شيئاً نهاه المالك عن شرائه ، ضمن المال في قول أكثر أهل العلم (٢) ، وروي ذلك عن أهل البيت عليهمالسلام (٣) ، وبه قال أبو هريرة وحكيم بن حزام وأبو قلابة ونافع وأياس والشعبي والنخعي والحكم ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي (٤).
وروى العامّة عن عليٍّ عليهالسلام أنّه قال : « لا ضمان على مَنْ شُورك في الربح » (٥) ونحوه عن الحسن والزهري (٦).
والمعتمد : الأوّل ، والرواية عن أمير المؤمنين عليهالسلام نحن نقول بموجبها ؛ فإنّه لا ضمان بدون التفريط.
والأصل فيه أنّه قد تصرّف في مال غيره بدون إذنه ، فلزمه الضمان ، كالغاصب. وقد تقدّم أنّه يشارك في الربح.
إذا عرفت هذا ، فلو اشترى شيئاً نهاه المالك عن شرائه فربح ، فالربح على الشرط ، وبه قال مالك (٧) ؛ لما تقدّم (٨) من الرواية عن أهل البيت عليهمالسلام ، ولأنّه تعدٍّ ، فلا يمنع كون الربح لهما على ما شرطاه ، كما لو لبس الثوب وركب دابّةً ليس له ركوبها.
وقال أحمد : الربح بأسره لربّ المال ـ وعن أحمد رواية أُخرى :
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٥.
(٢) كما في المغني ٥ : ١٦٥ ، والشرح الكبير ٥ : ١٥٨.
(٣) التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٣.
(٤ ـ ٦) المغني ٥ : ١٦٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٨.
(٧) المنتقى ـ للباجي ـ ٥ : ١٧٠ ، المغني ٥ : ١٦٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٨.
(٨) آنفاً.