وضياعها عن مالكها.
وقال الأكثر منهم : إنّه مكروه (١).
وأمّا الأمين في الحال إذا علم أنّه لو أخذها لخان فيها وفسق ، فالأقرب : الكراهة الشديدة فيه ، دون التحريم ، وبه قال أكثر الشافعيّة (٢).
إذا عرفت هذا ، فإنّه لا فرق بين الغني والفقير في اللّقطة وأحكامها ؛ لما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام في اللّقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني؟ قال : « نعم » (٣).
مسألة ٣٠٩ : اللّقطة إمّا أن توجد في الحرم أو في غير الحرم. أمّا لقطة غير الحرم فإنّها مكروهة عند علمائنا على ما تقدّم (٤). وأمّا لقطة الحرم فلعلمائنا قولان :
أحدهما : تحريم أخذها ؛ لقوله تعالى : ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) (٥) وذلك يقتضي وجوب أمنه على نفسه وماله ، وإنّما يحصل الأمن في المال بعدم أخذه.
ولما رواه إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن الكاظم عليهالسلام قال : « لقطة الحرم لا تمسّ بيدٍ ولا رِجْل ، ولو أنّ الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها » (٦).
والثاني : الكراهة ـ وهو الأقوى عندي ـ للأصل ، ولما فيه من حفظها على مالكها ، فإنّه لا يجوز له تملّكها بوجهٍ من الوجوه ، فإذا أخذها بنيّة
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٣.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣٩.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٣ ، الاستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٧.
(٤) في ص ١٦٧.
(٥) سورة آل عمران : ٩٧.
(٦) التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٧.