قائمة الکتاب
الفصل الأوّل : الماهيّة
الفصل الثاني : في أركانه
البحث الأوّل : العقد
البحث الثاني : المتعاقدان
البحث الثالث : في رأس المال
شروط رأس المال
البحث الرابع : العمل
فروع :
البحث الخامس : في الربح
شروط الربح
الفصل الثالث : في أحكام القراض
البحث الأوّل : في اعتبار الغبطة في التصرّف
البحث الثاني : في قراض العامل
البحث الثالث : في السفر
البحث الرابع : في وقت ملك الريح
البحث الخامس : في الزيادة والنقصان
الفصل الرابع : في التنازع
الفصل الخامس : في التفاسخ واللواحق
المقصد الخامس : في اللّقطة
الفصل الأوّل : في لقطة الأموال غير الحيوان
المطلب الأوّل : في الأركان
الركن الأوّل : الالتقاط
الركن الثاني : الملتقط
صحّة تعريف العبد للّقطة
١٨٣الركن الثالث : في المال الملقوط
فروع :
المطلب الثاني : في الأحكام
البحث الأوّل : الضمان وعدمه
البحث الثاني : في التعريف
البحث الثالث في التملّك
البحث الرابع : في وجوب الردّ
فروع :
المطلب الثالث : في اللواحق
الفصل الثاني : في لقطة الحيوان
المطلب الأوّل : المأخوذ
المطلب الثاني : في الملتقط
المطلب الثالث : في الأحكام
الفصل الثالث : في اللقيط
المطلب الأوّل : الأركان
الركن الأوّل : الالتقاط
الركن الثاني : اللقيط
الركن الثالث : الملتقِط
المطلب الثاني : في أحكام الالتقاط
البحث الأوّل : في نقل اللقيط
البحث الثاني : في النفقة على اللقيط
المطلب الثالث : في أحكام اللقيط
البحث الأوّل في إسلام اللقيط وكفره
البحث الثاني : في حكم جناية اللقيط والجناية عليه
البحث الثالث : في نسب اللقيط
النظر الأوّل : أن يكون المدّعي واحداً
النظر الثاني : فيما إذا تعدّد المدّعي
فروع :
البحث الرابع : في رقّ اللقيط وحُرّيّته
المقصد السادس : في الجعالة
الفصل الأوّل : الماهيّة
الفصل الثاني : في الأركان
الركن الأوّل : الصيغة
الركن الثاني : العاقد
الركن الثالث : العمل
الركن الرابع : في الجُعْل
الفصل الثالث : في الأحكام
البحث
البحث في تذكرة الفقهاء
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٧ ]
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٧ ] تذكرة الفقهاء](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F413_tathkerah-alfoqahae-17%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تذكرة الفقهاء [ ج ١٧ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :485
تحمیل
والثاني ـ نصّ عليه في الأُم ، واختاره المزني ـ : إنّه لا يصحّ ؛ لأنّ اللّقطة أمانة وولاية في الابتداء ، وتملّكٌ في الانتهاء ، والعبد لا يملك ، ولا هو من أهل الأمانة والولاية (١).
قال ابن سريج : القولان مبنيّان على أنّ العبد يملك ، فأمّا إذا فرّعنا على الجديد ـ وهو أنّه لا يملك ـ فليس له الالتقاط بحالٍ (٢).
وقال بعضهم : في هذا التباس من جهة أنّه ليس القولان في أنّ العبد هل يملك مطلقاً؟ وإنّما هُما في أنّه هل يملك بتمليك السيّد؟ ولا تمليك هنا من جهة السيّد (٣).
مسألة ٣١٥ : قد بيّنّا أنّ العبد يصحّ التقاطه ، فإذا التقط شيئاً صحّ منه أن يُعرّفه ، كما صحّ التقاطه ـ وهو أحد قولَي الشافعي (٤) ـ كالحُرّ ، فإذا كمل حول التعريف لم يكن للعبد أن يتملّكها لنفسه ؛ لأنّه ليس أهلاً للتملّك مطلقاً عندنا ـ وهو الجديد للشافعي (٥) ـ وبدون تمليك السيّد على قول بعض علمائنا (٦) والشافعي في القديم (٧) ، وهنا لم يُملّكه السيّد.
__________________
(١) الأُم ٤ : ٦٨ ، مختصر المزني : ١٣٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٢ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.
(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣.
(٤) البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.
(٥) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، الوسيط ٣ : ٢٠٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٠ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٤٦٧ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠.
(٦) لم نتحقّقه.
(٧) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، الوسيط ٣ : ٢٠٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٠ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٤٦٧ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠.