في هذه الصورة ، كما لا يثبت إذا عرف من قصده الحفظ أبداً (١).
وعلى القول الثاني للشافعي بأنّه لا يصحّ التقاط العبد لا يعتدّ بتعريفه (٢).
ثمّ إن لم يعلم السيّد بالتقاطه ، فالمال مضمون في يد العبد ، والضمان يتعلّق برقبته ، سواء أتلفه أو تلف بتفريطه أو بغير تفريطٍ ، كما في المغصوب.
وإن علم السيّد ، فأقسامه ثلاثة :
أحدها : أن يأخذه من يده.
وينبغي أن يُقدَّم عليه مقدّمة هي : إنّ الحاكم لو أخذ المغصوب من الغاصب ليحفظه للمالك هل يبرأ الغاصب من الضمان؟ فيه للشافعيّة وجهان ، ظاهر القياس منهما البراءة ؛ لأنّ يد الحاكم نائبة عن يد المالك.
فإن قلنا : لا يبرأ ، فللقاضي أخذها منه.
وإن قلنا : يبرأ ، فإن كان المال عرضةً للضياع والغاصب بحيث لا يبعد أن يفلس أو يغيب وجهه ، فكذلك ، وإلاّ فوجهان :
أحدهما : إنّه لا يأخذ ، فإنّه أنفع للمالك.
والثاني : يأخذ ؛ نظراً لهما جميعاً (٣).
وليس لآحاد الناس أخذ المغصوب إذا لم يكن في معرض الضياع ،
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ـ ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.
(٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٦٠ ، البيان ٧ : ٤٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ـ ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥ ـ ٤٥٦.