وفي رواية الربيع : تعلّقه بالعبد وبجميع أموال السيّد ؛ لأنّه متعدٍّ بتركه في يد العبد (١).
ثمّ اختلفوا فيهما على أربعة طُرقٍ :
قال الأكثر : المسألة على قولين ، أظهرهما : تعلّقه بالعبد وبسائر أموال السيّد ، حتى لو هلك العبد لا يسقط الضمان ، ولو أفلس السيّد قُدّم صاحب اللّقطة في العبد على سائر الغرماء. ومَنْ قال به لم يُسلّم عدمَ وجوب الضمان فيما إذا رأى عبده يُتلف مالاً فلم يمنعه.
وبعضهم حَمَل منقولَ المزني على ما إذا كان العبد مميّزاً ، وحَمَل منقول الربيع على ما إذا كان غير مميّزٍ.
وقطع بعضهم بما رواه المزني ، وبعضهم بما رواه الربيع ، وغلّطوا المزني في النقل ، واستشهدوا بأنّه روى في الجامع الكبير كما رواه الربيع ، فأشعر بغفلته هنا عن آخر الكلام (٢).
وهذا كلّه ساقط عندنا حيث قلنا : إنّ للعبد الالتقاط.
مسألة ٣١٦ : إذا التقط العبد ولم يأمره السيّد به ولا نهاه عنه ، صحّ التقاطه.
ثمّ لا يخلو إمّا أن يعلم السيّد بالالتقاط أو لا يعلم.
فإن لم يعلم ، فالمال أمانة في يد العبد.
فإن أعرض عن التعريف ، ضمن ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ،
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٦٠ ، البيان ٧ : ٤٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٤ ، البيان ٧ : ٤٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.