وإن كان السيّد لم يأذن له في التملّك ، تعلّق الضمان بذمّة العبد ـ وهو أظهر وجهي الشافعيّة (١) ـ لأنّه دَيْنٌ لزم لا برضا مستحقّه ، ولا يتعلّق الضمان بالسيّد بحالٍ ؛ لعدم الإذن.
والثاني للشافعيّة : إنّه يتعلّق برقبته (٢).
ولو أتلفه العبد بعد المدّة ، تعلّق بذمّته.
وللشافعيّة قولان (٣).
وهل يثبت الفرق بين أن يقصد العبد الالتقاط لنفسه أو لسيّده؟
الأقرب : انتفاء الفرق ؛ فإنّ كلّ واحدٍ منهما يقع الالتقاط فيه (٤) للسيّد.
واختلفت الشافعيّة.
فقال بعضهم : إنّ القولين في المسألة مفروضان فيما إذا نوى بالالتقاط نفسَه ، فأمّا إذا نوى سيّدَه فيحتمل أن يطّرد القولان ، ويحتمل القطع بالصحّة (٥).
وعكس بعضهم ، فقال : القولان فيما إذا التقط ليدفعها إلى سيّده ، فأمّا إذا قصد نفسَه فليس له الالتقاط قولاً واحداً ، بل هو متعدٍّ بالأخذ (٦).
مسألة ٣١٧ : قد بيّنّا أنّه يجوز التقاط العبد.
وللشافعي قولٌ آخَر : إنّه لا يجوز ، فإذا التقطها ضمنها في رقبته عنده ، سواء أتلفها ، أو تلفت في يده بتفريطٍ أو بغير تفريطٍ ؛ لأنّه أخذ مال غيره على وجه التعدّي ، وسواء كان قبل الحول أو بعده ؛ لأنّ تعريفه
__________________
(١ ـ ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨.
(٤) في « ج » : « منه » بدل « فيه ».
(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨ ـ ٤٥٩.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.