وكذا الخلاف في الأخذ من العبد على هذا القصد إذا لم يصح التقاطه (١).
وعندي في ذلك نظر ، أقربه ـ بناءً على بطلان التقاط الصبي ـ : عدم الضمان على الوليّ ، ويكون أخذه التقاطاً مبتدأً ، ولا حاجة إلى نيّة الالتقاط ، كما لو أخذه من الأرض لا بنيّة الالتقاط.
ولو قصّر الوليُّ وترك المالَ في يده ، قال بعض الشافعيّة : لا ضمان عليه ؛ بناءً على أنّه لا يصحّ التقاط الصبي ؛ لأنّه لم يحصل في يده ، ولا حقّ للصبي فيه حتى يلزمه الحفظ له ، بخلاف ما إذا قلنا : إنّه يصحّ التقاطه (٢).
وخصّص بعض الشافعيّة هذا بما إذا قلنا : إنّ أخذه لا يُبرئ الصبي ، أمّا إذا قلنا : إنّه يُبرئه ، فعليه الضمان ؛ لإلقائه الطفل في ورطة الضمان ، ويجوز أن يضمن وإن قلنا : إنّ أخذه لا يُبرئ الصبي ؛ لأنّ المال في يد الصبي في معرض الضياع ، فمن حقّه أن يصونه (٣).
والمجنون والسفيه المحجور عليه كالصبي في الالتقاط ، إلاّ أنّه يصحّ تعريف السفيه ، دون الصبي والمجنون.
اللّقطة كلّ مالٍ ضائعٍ أُخذ ولا يد لأحدٍ عليه.
فإن كان في الحرم ، لم يجز تملّكه ، عند علمائنا أجمع ، بل في جواز التقاطها قولان.
ولا خلاف في الكراهة الشاملة للتحريم والتنزيه.
__________________
(١ ـ ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٤.