فأشبه المدينة ، ولأنّها أمانة ، فلم يختلف حكمها بالحِلّ والحرم ، كالوديعة (١).
والعمومات قد تُخصّص بالأدلّة ، وقد بيّنّاه ، والحرمة في حرم مكة أعظم منه في حرم المدينة ، ولهذا حرم فيه أشياء هي مباحة في المدينة ، وجاز أن تختلف الأمانة باختلاف المحلّ ، فلا يتمّ القياس.
مسألة ٣٢٦ : لقطة غير الحرم إن كانت قليلةً جاز تملّكها في الحال ، ولا يجب تعريفها ، ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ القليل والانتفاع به من غير تعريفٍ ، ورواه العامّة عن عليٍّ عليهالسلام وعن عمر وابن عمر وعائشة ، وبه قال عطاء وجابر بن زيد وطاوُوس والنخعي ويحيى بن أبي كثير ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل (٢) وإن اختلفوا في حدّ القليل.
والأصل فيه : ما روى العامّة عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه لم يُنكر على واجد التمرة حيث أكلها ، بل قال له : « لو لم تأتها لأتتك » (٣).
ورووا عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه رأى تمرةً فقال : « لو لا إنّي أخشى أن تكوني من
__________________
(١) الحاوي الكبير ٨ : ٥ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٣٦ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٥٣ ، البيان ٧ : ٤٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٦ ، المغني ٦ : ٣٦٠ ـ ٣٦١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٥ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٧٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٧.
(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٥١ ، المغني ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٧ ، بداية المجتهد ٢ : ٣٠٨ ، البيان ٧ : ٤٣٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٤٨.
(٣) المغني ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٧ ، وفي صحيح ابن حبّان ـ بترتيب ابن بلبان ـ ٨ : ٣٣ / ٣٢٤٠ ، وكتاب السنّة ـ لابن أبي عاصم ـ : ١١٧ / ٢٦٥ بتفاوتٍ.