تمر الصدقة لأكلتكِ » (١).
وعن جابر قال : رخّص [ لنا ] رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به (٢).
وعن عائشة أنّها قالت : لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به (٣).
وعن سويد بن غفلة قال : خرجتُ مع [ سلمان بن ربيعة ] (٤) وزيد بن صوحان حتى إذا كُنّا بالعُذَيب التقطتُ سوطاً [ فقالا ] (٥) لي : ألقه [ فأبيتُ ] (٦) فلمّا قدمنا المدينة أتيتُ أُبيّ بن كعب فذكرتُ ذلك له ، فقال : أصبت (٧).
ومن طريق الخاصّة : ما رواه محمّد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن اللّقطة ، قال : « تعرّف سنةً قليلاً كان أو كثيراً » قال : « وما كان دون الدرهم فلا يُعرّف » (٨).
مسألة ٣٢٧ : وقد اختلف في حدّ القليل الذي لا يجب تعريفه ، فالذي عليه علماؤنا أنّه ما نقص عن الدرهم ، فهذا لا يجب تعريفه ، ويجوز تملّكه
__________________
(١) أورده الطوسي في المبسوط ٣ : ٣٠٢ ، وفي صحيح البخاري ٣ : ١٦٤ ، وصحيح مسلم ٢ : ٧٥٢ / ١٠٧١ ، وسنن البيهقي ٦ : ١٩٥ بتفاوتٍ يسير.
(٢) سنن أبي داوُد ٢ : ١٣٨ / ١٧١٧ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٥ ، المغني ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٧ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٦.
(٤) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « سعد ». والمثبت كما في المصدر.
(٥) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « فقال ». والمثبت كما في المصدر.
(٦) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(٧) سنن ابن ماجة ٢ : ٨٣٧ ـ ٨٣٨ / ٢٥٠٦ ، المغني ٦ : ٣٥١ ـ ٣٥٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٨.
(٨) الكافي ٥ : ١٣٧ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٢ ، الاستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٦.