والفرق ظاهر بما قدّمناه.
إذا ثبت هذا ، فلو دفع إليه كُرّاً من طعامٍ مضاربةً ، فباعه واتّجر بثمنه ، فإنّ القراض فاسد ، وكان البيع والتجارة صحيحين بالإذن ، والربح بأجمعه لصاحب المال ، وعليه أُجرة المثل للعامل ؛ لأنّه عمل على أن يكون شريكاً في الربح ، ولم يثبت له ذلك ؛ لفساد العقد ، فيكون له أُجرة المثل.
مسألة ٢٠٢ : لا تجوز المضاربة بالنقرة ولا بالتبر ؛ لأنّهما متقوّمان ، كسائر الأعيان ، ولهذا يضمن بالقيمة في الإتلاف.
وكذا لا يجوز القراض بالحُليّ وسائر المصوغات من النقدين وكلّ ما ليس بمضروبٍ بسكّة المعاملة حال العقد أو قبله.
وأمّا الفلوس فلا يجوز القراض بها عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف (١) ـ لأنّها ليست أثماناً غالباً ، فلا تصحّ المضاربة عليها ، كسائر الأعيان.
وقال محمّد بن الحسن : تجوز المعاملة على الفلوس ؛ استحساناً ؛ لأنّها ثمن في بعض البلاد (٢).
__________________
(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٣٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٩٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٠ ، الوسيط ٤ : ١٠٦ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٧٨ ، البيان ٧ : ١٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٧ ـ ١٩٨ ، بدائع الصنائع ٦ : ٨٢ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٢٢ : ٢١ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٧ / ١٧٠٢ ، عيون المسائل : ١٨٥ ، فتاوى قاضيخان ـ بهامش الفتاوى الهنديّة ـ ٣ : ١٦١ ، عيون المجالس ٤ : ٧٨٩ / ١٢٥٦.
(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٨٢ ، عيون المسائل : ١٨٥ ، فتاوى قاضيخان ـ بهامش الفتاوى