دفعه إليه ؛ لأصالة بقاء ملك صاحبه عليه ، وتجويز التصرّف للملتقط لا ينافي وجوب ردّه.
ب ـ الأقرب : وجوب دفع العين مع وجود صاحبه.
ويحتمل القيمة مطلقاً كالكثير إذا تملّكه بعد التعريف ، والقيمة إن نوى التملّك ، وإلاّ فالعين ، وهو أقرب.
ج ـ لو تلف بتفريطه ثمّ وجد صاحبه ، فالأقرب : وجوب الضمان ، مع احتمال عدمه.
د ـ الأقرب : إنّه فرقٌ بين لقطة الحرم والحِلّ فيما دون الدرهم ، كما في الزائد عليه ؛ لحرمة الحرم ، الشاملة للقليل والكثير.
مسألة ٣٢٨ : إذا بلغت اللّقطة درهماً فما زاد ، وجب فيها التعريف ، فلا يجوز تملّكها في الحال ، فإن نواه لم يملك وضمن ؛ لأنّ بعض أصحابنا سأل الصادقَ عليهالسلام عن اللّقطة ، قال : « تعرّف سنةً قليلاً كان أو كثيراً » قال : « وما كان دون الدرهم فلا يُعرّف » (١) فلزم من هذا وجوب تعريف الدرهم.
وعن محمّد بن قيس عن الباقر عليهالسلام قال : « قضى عليٌّ عليهالسلام في رجلٍ وجد ورقاً في خربةٍ أن يُعرّفها ، فإن وجد مَنْ يعرفها وإلاّ تمتّع بها » (٢).
وعن داوُد بن سرحان عن الصادق عليهالسلام أنّه قال في اللّقطة : « يُعرّفها سنةً ثمّ هي كسائر ماله » (٣).
إذا عرفت هذا ، فإنّ وجوب التعريف حولاً إنّما هو في الأموال التي
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٢٠٨ ، الهامش (٨).
(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٨ / ١١٩٩.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (٣).