أهل المنزل لعلّهم يعرفونها » قلت : فإن لم يعرفوها؟ قال : « يتصدّق بها » (١).
إذا عرفت هذا ، فإنّه لا يصحب اللّقطة في السفر ، كما لا يصحب الوديعة ، ولكن يُعرّف في أيّ بلدٍ دَخَله.
مسألة ٣٤٥ : ينبغي أن يتولّى التعريفَ شخصٌ أمين ثقة عاقل غير مشهورٍ بالخلاعة واللعب ؛ ليحصل الوثوق بإخباره ، ولا يتولاّه الفاسق ؛ لئلاّ يفقد فائدة التعريف ، وهذا على الكراهة دون التحريم.
وليس للملتقط تسليم اللّقطة إلى غيره إلاّ بإذن الحاكم ، فإن فَعَل ضمن ، إلاّ مع الحاجة بأن يريد السفر ولا يجد حاكماً يستأذنه ، فيجوز أن يسلّمها إلى الثقة.
وكذا لو التقط في الصحراء ولم يتمكّن من حفظها ومراعاتها ، فإنّه يجوز له الاستعانة بغيره وتسليمها إليه مع عدم القدرة على الاستقلال بحفظها والمشاركة فيه.
مسألة ٣٤٦ : قد بيّنّا أنّ التعريف سنةً يجب في قليل المال وكثيره ما لم يقصر عن درهمٍ فلا يجب ـ وهو أحد وجوه الشافعيّة (٢) ـ لما رواه العامّة عن عائشة أنّه لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به (٣).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « وما [ كان ] دون الدرهم فلا يعرّف » (٤).
الثاني للشافعيّة : إنّ القليل إن انتهت قلّته إلى أن يسقط تموّله كالحبّة
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٩١ / ١١٧١ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٢٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٥٠ ، البيان ٧ : ٤٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٧ ـ ٣٤٨.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٠٨ ، الهامش (٣).
(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٠٨ ، الهامش (٨) ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.